فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شركة الدابة المشتركة بتفاوت الربح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الشركة إذا سلّم أحد شريكين دابة أو عربة مشتركة إلى الآخر ليؤجرها ويعمل عليها، على أن له ثلثي الربح وللآخر ثلثه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هذه الشركة على الدابة أو العربة المشتركة، بثلثي الربح للعامل وثلثه لغيره، شركة فاسدة، لأن رأس مالها منفعة، والمنفعة ملحقة بالعروض.

فاسدة
المالكية

هذه الشركة على الدابة أو العربة المشتركة، بثلثي الربح للعامل وثلثه لغيره، شركة فاسدة، لأن رأس مالها منفعة، والمنفعة ملحقة بالعروض.

فاسدة
الشافعية

هذه الشركة على الدابة أو العربة المشتركة، بثلثي الربح للعامل وثلثه لغيره، شركة فاسدة، لأن رأس مالها منفعة، والمنفعة ملحقة بالعروض.

فاسدة
الحنابلة

هذه الشركة على الدابة أو العربة المشتركة، بثلثي الربح للعامل وثلثه لغيره، فاسدة عند ابن عقيل والقاضي من الحنابلة، لأن رأس مالها منفعة، والمنفعة ملحقة بالعروض.

فاسدة

نص المسألة

٩٠ - ثَانِيًا: يَقَعُ كَثِيرًا أَنْ تَكُونَ دَابَّةٌ أَوْ عَرَبَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَيُسَلِّمَهَا أَحَدُهُمَا إِلَى الآْخَرِ، عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَهَا وَيَعْمَل عَلَيْهَا، وَيَكُونَ لَهُ ثُلُثَا الرِّبْحِ، وَلِلَّذِي لاَ يَعْمَل الثُّلُثُ فَحَسْبُ. وَهِيَ شَرِكَةٌ فَاسِدَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ رَأْسَ مَالِهَا مَنْفَعَةٌ، وَالْمَنْفَعَةُ مُلْحَقَةٌ بِالْعُرُوضِ (٢) . فَيَكُونُ الدَّخْل بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِلْكِهِمَا، وَلِلَّذِي كَانَ يَعْمَل أُجْرَةُ مِثْل عَمَلِهِ، بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ يُشْبِهُ الْعَمَل فِي الْمُشْتَرَكِ حَتَّى نَقُول: لاَ أَجْرَ لَهُ لأَِنَّ الْعَمَل فِيمَا يُحْمَل وَهُوَ لِغَيْرِهِمَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.