الحنفية
لا ينتقضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينتقض الوضوء بلمس الشعر؟
الوضوء بلمس الشعر لا ينتقض، بناءً على أصلهم في عدم النقض بالمس مطلقًا ما لم ينزل
لا ينتقضالوضوء بلمس الشعر ينتقض لمن يلتذ به إن قصد اللذة، ذكرًا كان أو أنثى، ولا ينتقض إن كان اللمس بحائل خفيف أو كثيف
ينتقض بقصد اللذةالوضوء بلمس الشعر لا ينتقض في الأصح، وفي قول مقابل الأصح ينتقض وضوء الرجل بلمس شعر المرأة، لأنه لا يقصد به الشهوة غالبًا، وإنما تحصل اللذة عند التقاء البشرتين؛ وفي القول الآخر لأن للشعر حكم البدن
لا ينتقض في الأصحالوضوء بلمس الشعر لا ينتقض، لأنه لا يقصد به الشهوة غالبًا، وإنما تحصل اللذة عند التقاء البشرتين
لا ينتقضنَقْضُ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الشَّعْرِ: ٨ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ لاَ يُنْقَضُ بِلَمْسِ الشَّعْرِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُقْصَدُ ذَلِكَ لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا، وَإِنَّمَا تَحْصُل اللَّذَّةُ وَتَثُورُ الشَّهْوَةُ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ لِلإِْحْسَاسِ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ لَمْسِ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُقَابِل الأَْصَحِّ: يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الرَّجُل بِلَمْسِ شَعْرِ الْمَرْأَةِ لأَِنَّ الشَّعْرَ لَهُ حُكْمُ الْبَدَنِ فِي الْحِل بِالنِّكَاحِ وَوُجُوبِ غَسْلِهِ بِالْجَنَابَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْتَقَضُ بِلَمْسِ الشَّعْرِ لِمَنْ يَلْتَذُّ بِهِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. وَلاَ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ إِذَا كَانَ اللَّمْسُ بِحَائِلٍ خَفِيفٍ أَوْ كَثِيفٍ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى عَدَمِ نَقْصِ الْوُضُوءِ بِلَمْسِ الشَّعْرِ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي عَدَمِ النَّقْضِ بِالْمَسِّ مُطْلَقًا مَا لَمْ يُنْزِل (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شعر وصوف ووبر» ج ٢٦ ص ١٠٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.