فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل ظاهر الشفتين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب غسل ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل واجب لأنه من الوجه، ظاهرهما ما يظهر عند انضمامهما انضمامًا طبيعيًا بلا تكلف

واجب
المالكية

غسل ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل واجب لأنه من الوجه، ظاهرهما ما يظهر عند انضمامهما انضمامًا طبيعيًا بلا تكلف

واجب
الشافعية

غسل ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل واجب لأنه من الوجه، ظاهرهما ما يظهر عند انضمامهما انضمامًا طبيعيًا بلا تكلف

واجب
الحنابلة

غسل ظاهر الشفتين في الوضوء والغسل واجب لأنه من الوجه، ظاهرهما ما يظهر عند انضمامهما انضمامًا طبيعيًا بلا تكلف

واجب

نص المسألة

أ - غَسْل الشَّفَتَيْنِ حِينَ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الشَّفَتَيْنِ، أَيْ مَا يَظْهَرُ عِنْدَ انْضِمَامِهِمَا ضَمًّا طَبِيعِيًّا بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ جُزْءٌ مِنَ الْوَجْهِ، فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٢) . أَمَّا مَا يَنْكَتِمُ عِنْدَ الاِنْضِمَامِ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْفَمِ، فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الْوُضُوءِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ) بَل يُسَنُّ. وَكَذَلِكَ فِي الْغُسْل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ. خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا: إِنَّ غَسْل الْفَمِ وَالأَْنْفِ فَرْضٌ فِي الْغُسْل (٣) . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْفَمَ وَالأَْنْفَ مِنَ الْوَجْهِ فَتَجِبُ الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ فِي الطَّهَارَتَيْنِ: الصُّغْرَى (الْوُضُوءِ) وَالْكُبْرَى (الْغُسْل (٤)) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحَاتِ: (غُسْلٌ، مَضْمَضَةٌ، وُضُوءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفة» ج ٢٦ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٨

أحدها (غسل الوجه) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (والفم والأنف منه) أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.

وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «فم»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.