فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية قطع الشفتين خطأً

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الدية كاملة في قطع الشفتين خطأً؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قطع كلتا الشفتين خطأً تجب فيه دية كاملة، لحديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية.

دية كاملة
المالكية

قطع كلتا الشفتين خطأً تجب فيه دية كاملة، لحديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية.

دية كاملة
الشافعية

قطع كلتا الشفتين خطأً تجب فيه دية كاملة، لحديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية.

دية كاملة
الحنابلة

قطع كلتا الشفتين خطأً تجب فيه دية كاملة، لحديث عمرو بن حزم: وفي الشفتين الدية.

دية كاملة

نص المسألة

ب - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَتَيْنِ: ٥ - الْجِنَايَةُ عَلَى الشَّفَتَيْنِ إِذَا كَانَتْ عَمْدًا يَجِبُ فِيهَا الْقِصَاصُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ إِذَا تَحَقَّقَتْ شُرُوطُهُ مِنَ الْمُمَاثَلَةِ وَالْمُسَاوَاةِ. (ر: قِصَاصٌ) . أَمَّا إِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِي قَطْعِ كِلْتَا الشَّفَتَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ (١) . وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ فِي قَطْعِ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ؛ لأَِنَّ الْعُضْوَيْنِ إِذَا وَجَبَتْ فِيهِمَا دِيَةٌ فَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ فِي الشَّفَةِ الْعُلْيَا ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي السُّفْلَى الثُّلُثَانِ؛ لأَِنَّ الْمَنْفَعَةَ بِهَا أَعْظَمُ، لأَِنَّهَا هِيَ الَّتِي تَتَحَرَّكُ وَتَحْفَظُ الرِّيقَ وَالطَّعَامَ (٣) . وَكَمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي قَطْعِ الشَّفَتَيْنِ تَجِبُ كَذَلِكَ فِي إِذْهَابِ مَنَافِعِهِمَا، بِأَنْ ضَرَبَ الشَّفَتَيْنِ فَأَشَلَّهُمَا، أَوْ تَقَلَّصَتَا فَلَمْ تَنْطَبِقَا عَلَى الأَْسْنَانِ (١) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي: (دِيَاتٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شفة» ج ٢٦ ص ١٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.