فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خيار الزوجة في نكاح الزوج العنين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للزوجة الخيار إذا كان زوجها عنينًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوجة إذا كان زوجها عنينًا لها الخيار

لها الخيار
المالكية

الزوجة إذا كان زوجها عنينًا لها الخيار

لها الخيار
الشافعية

الزوجة إذا كان زوجها عنينًا لها الخيار

لها الخيار
الحنابلة

الزوجة إذا كان زوجها عنينًا لها الخيار

لها الخيار

نص المسألة

و نِكَاحُ الأَْشَل: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ. وَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ الشَّل فِي غَيْرِ عُضْوِ الذَّكَرِ فَلاَ يُعَدُّ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفَوِّتُ الاِسْتِمْتَاعَ وَلاَ يُخْشَى تَعَدِّيهِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ يُفْسَخْ بِهِ النِّكَاحُ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ؛ وَلأَِنَّ الْفَسْخَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ وَلاَ شَيْءَ هُنَا (١) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل فِي مَسْأَلَةِ الْعِنِّينِ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (عِنِّينٌ وَنِكَاحٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شلل» ج ٢٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لها الخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.