فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشلل في غير الذكر عيبًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ الشلل في عضو غير الذكر من عيوب النكاح التي يُفسخ بها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشلل في غير عضو الذكر من عيوب النكاح لا يُعدّ من العيوب، لأنه لا يفوّت الاستمتاع ولا يُخشى تعدّيه

ليس عيبًا
المالكية

الشلل في غير عضو الذكر من عيوب النكاح لا يُعدّ من العيوب، لأنه لا يفوّت الاستمتاع ولا يُخشى تعدّيه

ليس عيبًا
الشافعية

الشلل في غير عضو الذكر من عيوب النكاح لا يُعدّ من العيوب، لأنه لا يفوّت الاستمتاع ولا يُخشى تعدّيه

ليس عيبًا
الحنابلة

الشلل في غير عضو الذكر من عيوب النكاح لا يُعدّ من العيوب، لأنه لا يفوّت الاستمتاع ولا يُخشى تعدّيه

ليس عيبًا

نص المسألة

و نِكَاحُ الأَْشَل: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ عِنِّينًا فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ. وَعَلَيْهِ إِنْ كَانَ الشَّل فِي غَيْرِ عُضْوِ الذَّكَرِ فَلاَ يُعَدُّ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُفَوِّتُ الاِسْتِمْتَاعَ وَلاَ يُخْشَى تَعَدِّيهِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: فَلَمْ يُفْسَخْ بِهِ النِّكَاحُ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ؛ وَلأَِنَّ الْفَسْخَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ وَلاَ شَيْءَ هُنَا (١) . وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل فِي مَسْأَلَةِ الْعِنِّينِ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ (عِنِّينٌ وَنِكَاحٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شلل» ج ٢٦ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس عيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس عيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس عيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس عيبًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.