هل تُقبل الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي الألفين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي ألفينلا تُقبل عند أبي حنيفة، وتُقبل على الألف عند الصاحبين، لاختلاف الشاهدين لفظًا، وذلك يدل على اختلاف المعنى، فعلى كل مقدار شاهد واحد
خلاف داخل المذهب
المالكية
الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي ألفينتُقبل على الألف، لاتفاقهما على الألف وانفراد أحدهما بالزيادة
تُقبل على الألف
الشافعية
الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي ألفينتُقبل على الألف، لاتفاقهما على الألف وانفراد أحدهما بالزيادة
تُقبل على الألف
الحنابلة
الشهادة إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين والمدعي يدعي ألفينتُقبل على الألف، لاتفاقهما على الألف وانفراد أحدهما بالزيادة