فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأكل من ثمر البستان وحلب الماشية

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز الأكل من ثمر بستان الغير أو حلب ماشيته بغير إذن صاحبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأكل من ثمر بستان الغير وحلب ماشيته بغير إذنه لا يجوز إلا بإذن صاحبه، على وجه العموم؛ لحديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه.

لا يجوز
المالكية

الأكل من ثمر بستان الغير وحلب ماشيته بغير إذنه لا يجوز إلا بإذن صاحبه، على وجه العموم؛ لحديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه.

لا يجوز
الشافعية

الأكل من ثمر بستان الغير وحلب ماشيته بغير إذنه لا يجوز إلا بإذن صاحبه، على وجه العموم؛ لحديث ابن عمر: لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه.

لا يجوز
الحنابلة

الأكل من ثمر بستان الغير وحلب ماشيته بغير إذنه يجوز بغير استئذان، وإن لم يعلم حال صاحبه؛ لحديث سمرة بن جندب عند أبي داود.

يجوز

نص المسألة

ج - الاِسْتِئْذَانُ لِلأَْكْل مِنْ ثَمَرِ الْبُسْتَانِ وَشُرْبِ لَبَنِ الْمَاشِيَةِ: ٢٢ - لاَ يَجُوزُ لأَِحَدٍ أَنْ يَحْلُبَ مَاشِيَةَ أَحَدٍ وَلاَ أَنْ يَأْكُل مِنْ ثَمَرِ بُسْتَانِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ - عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٣) ، لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيَنْتَقِل طَعَامُهُ، فَإِنَّمَا تُخَزِّنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. (٤) وَذَهَبَ الْبَعْضُ وَمِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ إِلَى جَوَازِ الأَْكْل مِنْ ثَمَرِ الْبُسْتَانِ، وَحَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَال صَاحِبِهِ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلُبْ وَلْيَشْرَبْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلاَّ فَلْيَتَحَلَّبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِل (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استئذان» ج ٣ ص ١٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.