الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تثبت حرمة المصاهرة باللواط؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حرمة المصاهرة باللواط لا تثبت في الصحيح، وفي رواية تثبت، لأن المحرمات باللواط غير منصوص عليهن، فيدخلن في عموم {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
روايتانأَثَرُ الشَّهْوَةِ فِي النِّكَاحِ: ١٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى: أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَثْبُتُ بِالزِّنَى. وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ اللِّوَاطَ فِي رِوَايَةٍ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ أَنَّ اللِّوَاطَ لاَ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ؛ لأَِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ بِاللِّوَاطِ غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِنَّ فِي التَّحْرِيمِ، فَيَدْخُلْنَ فِي عُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُحِل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٢) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى: أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَمَا تَثْبُتُ بِالزِّنَى تَثْبُتُ بِالْمَسِّ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ. فَيَحْرُمُ أَصْل مَمْسُوسَةٍ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ لِشَعْرٍ عَلَى الرَّأْسِ بِحَائِلٍ لاَ يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ، وَكَذَا يَحْرُمُ أَصْل مَا مَسَّتْهُ. وَيَحْرُمُ أَيْضًا نِكَاحُ أَصْل النَّاظِرَةِ بِشَهْوَةٍ إِلَى ذَكَرٍ، وَأَصْل الْمَنْظُورِ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زِنًى، لِوَاطٌ، نَظَرٌ، نِكَاحٌ) وَالْعِبْرَةُ لِلشَّهْوَةِ عِنْدَ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ لاَ بَعْدَهُمَا (١) .
واختلفوا في تحريم المصاهرة باللواط المحرم مع الذكور واختلفوا في تحريم المصاهرة باللواط المحرم مع الذكور. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تثبت به الحرمة. وقال أحمد: تثبت به تحريم المصاهرة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.