فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استئذان المدين للدائن عند الخروج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على المدين الذي عليه دين حالّ أن يستأذن الدائن عند الخروج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام

واجب
المالكية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام

واجب
الشافعية

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام

واجب
الحنابلة

استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا

واجب

نص المسألة

هـ - اسْتِئْذَانُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لاَزِمٌ حَالٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ، كَالْمَدِينِ مَعَ الدَّائِنِ. وَيَسْقُطُ هَذَا الْوُجُوبُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ خَارِجًا لأَِدَاءِ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ، كَالْغَزْوِ عِنْدَ النَّفِيرِ الْعَامِّ. فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَجِبُ الاِسْتِئْذَانُ؛ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ قَبْل حُلُولِهِ (١) ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ: (الْجِهَادُ، وَالدَّيْنُ) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الاِسْتِئْذَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استئذان» ج ٣ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.