الحنفية
واجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على المدين الذي عليه دين حالّ أن يستأذن الدائن عند الخروج؟
استئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام
واجباستئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام
واجباستئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، يسقط الوجوب إذا خرج لأداء فرض عيني كالغزو عند النفير العام
واجباستئذان المدين الدائن عند الخروج إذا كان الدين حالًّا واجب، سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا
واجبهـ - اسْتِئْذَانُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ: ٢٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ اسْتِئْذَانِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لاَزِمٌ حَالٌّ صَاحَبَ الْحَقَّ، كَالْمَدِينِ مَعَ الدَّائِنِ. وَيَسْقُطُ هَذَا الْوُجُوبُ إِذَا كَانَ الْمَدِينُ خَارِجًا لأَِدَاءِ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ، كَالْغَزْوِ عِنْدَ النَّفِيرِ الْعَامِّ. فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَجِبُ الاِسْتِئْذَانُ؛ لِعَدَمِ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ قَبْل حُلُولِهِ (١) ، عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ: (الْجِهَادُ، وَالدَّيْنُ) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ الاِسْتِئْذَانِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلاً (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.