فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الجزء المشاع

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع جزء مشاع من مال مشترك كالثلث من دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة سهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز

جائز
المالكية

بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز

جائز
الشافعية

بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز

جائز
الحنابلة

بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز

جائز

نص المسألة

بَيْعُ الْمُشَاعِ: ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ، وَبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الأَْجْزَاءِ، وَبَيْعِ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «شيوع» ج ٢٦ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٥

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (قَفِيزٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إنْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا وَزَادَتْ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَفِيزِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْلَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ، أَشْبَهَ بَيْعَ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا. وَالصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.