الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع جزء مشاع من مال مشترك كالثلث من دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة سهم؟
بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزبيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزبيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزبيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزبَيْعُ الْمُشَاعِ: ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ، وَبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الأَْجْزَاءِ، وَبَيْعِ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) (٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٥
(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (قَفِيزٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إنْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا وَزَادَتْ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَفِيزِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْلَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ، أَشْبَهَ بَيْعَ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا. وَالصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.