فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

منع الزوجة الحمل بغير إذن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للزوجة أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذنه، لأن للزوج حقًّا في إنجاب الأولاد

لا يجوز
المالكية

اتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذنه، لأن للزوج حقًّا في إنجاب الأولاد

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها الأولى ألا تتخذه إلا بإذنه

الأولى المنع

نص المسألة

ك - الاِسْتِئْذَانُ فِي الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ: ٣٠ - الأَْصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأَْوْلاَدِ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْوْلَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ. لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ، وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استئذان» ج ٣ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الأولى المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.