الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للزوجة أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها؟
اتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذنه، لأن للزوج حقًّا في إنجاب الأولاد
لا يجوزاتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها لا يجوز إلا بإذنه، لأن للزوج حقًّا في إنجاب الأولاد
لا يجوزلم تذكره المصادر
اتخاذ الزوجة وسيلة لمنع الحمل دون إذن زوجها الأولى ألا تتخذه إلا بإذنه
الأولى المنعك - الاِسْتِئْذَانُ فِي الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ: ٣٠ - الأَْصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأَْوْلاَدِ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ الأَْوْلَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ. لِحَدِيثِ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَل عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. رَوَاهُ الإِْمَامُ أَحْمَدُ، وَالْوَجْهُ الآْخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.