فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سبّ الصحابة بما لا يقدح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفر من نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم كالبخل أو الجبن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم ودينهم كالبخل أو الجبن لا يكفر ويستحق التأديب، اتفق الفقهاء على عدم كفره

لا يكفر، يؤدب
المالكية

من نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم ودينهم كالبخل أو الجبن لا يكفر ويستحق التأديب، اتفق الفقهاء على عدم كفره

لا يكفر، يؤدب
الشافعية

من نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم ودينهم كالبخل أو الجبن لا يكفر ويستحق التأديب، اتفق الفقهاء على عدم كفره

لا يكفر، يؤدب
الحنابلة

من نسب إلى الصحابة ما لا يقدح في عدالتهم ودينهم كالبخل أو الجبن لا يكفر ويستحق التأديب، اتفق الفقهاء على عدم كفره

لا يكفر، يؤدب

نص المسألة

سَبُّ الصَّحَابَةِ: ٨ - مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ، أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَإِنْ نَسَبَ إِلَيْهِمْ مَا لاَ يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمْ، أَوْ فِي دِينِهِمْ بِأَنْ يَصِفَ بَعْضَهُمْ بِبُخْلٍ، أَوْ جُبْنٍ، أَوْ قِلَّةِ عِلْمٍ، أَوْ عَدَمِ الزُّهْدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلاَ يَكْفُرُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ. أَمَّا إِنْ رَمَاهُمْ بِمَا يَقْدَحُ فِي دِينِهِمْ أَوْ عَدَالَتِهِمْ كَقَذْفِهِمْ: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَذَفَ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ: عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَصِّ الْقُرْآنِ. أَمَّا بَقِيَّةُ الصَّحَابَةِ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ مَنْ سَبَّهُمْ، فَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكْفُرُ بِسَبِّ أَحَدِ الصَّحَابَةِ، وَلَوْ عَائِشَةَ بِغَيْرِ مَا بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ (١) وَيَكْفُرُ بِتَكْفِيرِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ أَوِ الْقَوْل بِأَنَّ الصَّحَابَةَ ارْتَدُّوا جَمِيعًا بَعْدَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّهُمْ فَسَقَوْا؛ لأَِنَّ ذَلِكَ تَكْذِيبٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الرِّضَا عَنْهُمْ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ مَضْمُونَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ نَقَلَةَ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ كُفَّارٌ، أَوْ فَسَقَةٌ، وَأَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ الَّتِي هِيَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ، وَخَيْرُهَا الْقَرْنُ الأَْوَّل كَانَ عَامَّتُهُمْ كُفَّارًا، أَوْ فُسَّاقًا، وَمَضْمُونُ هَذَا: أَنَّ هَذِهِ الأُْمَّةَ شَرُّ الأُْمَمِ، وَأَنَّ سَابِقِيهَا هُمْ أَشْرَارُهَا، وَكُفْرُ مَنْ يَقُول هَذَا مِمَّا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ (٢) . وَجَاءَ فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: يَجِبُ إِكْفَارُ مَنْ كَفَّرَ عُثْمَانَ، أَوْ عَلِيًّا، أَوْ طَلْحَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، وَكَذَا مَنْ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ يَلْعَنُهُمَا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صحبة» ج ٢٦ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يكفر، يؤدب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يكفر، يؤدب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يكفر، يؤدب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يكفر، يؤدب

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٢٨٧

[تَتِمَّةٌ سَبَّ الصَّحَابَةَ سَبَّا لَا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِمْ وَلَا دِينِهِمْ]

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.