فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

افتراق الموكلين قبل القبض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل الصرف إذا افترق الموكلان قبل القبض وإن لم يفترق الوكيلان؟

بعبارة أبسطفي الصرف، افترق صاحبا المال قبل التقابض وبقي الوكيلان معًا، فهل يبطل الصرف؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

افتراق الموكلين قبل القبض في الصرف يبطل الصرف، المعتبر افتراق العاقدين لا الوكيلين.

يبطل
المالكية

افتراق الموكلين قبل القبض في الصرف يبطل الصرف في القول الراجح، المعتبر افتراق العاقدين لا الوكيلين.

يبطل
الشافعية

افتراق الموكلين قبل القبض في الصرف يبطل الصرف، المعتبر افتراق العاقدين لا الوكيلين.

يبطل
الحنابلة

افتراق الموكلين قبل القبض في الصرف يبطل الصرف، المعتبر افتراق العاقدين لا الوكيلين.

يبطل

نص المسألة

الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِالْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ، فَلَوْ وَكَّل الْمُتَصَارِفَانِ مَنْ يَقْبِضُ لَهُمَا، أَوْ وَكَّل أَحَدُهُمَا مَنْ يَقْبِضُ لَهُ، فَتَقَابَضَ الْوَكِيلاَنِ، أَوْ تَقَابَضَ أَحَدُ الْمُتَصَارِفَيْنِ وَوَكِيل الآْخَرِ قَبْل تَفَرُّقِ الْمُوَكَّلَيْنِ، أَوْ قَبْل تَفَرُّقِ الْمُوَكَّل وَالْعَاقِدِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُوَكِّل جَازَ الْعَقْدُ، وَصَحَّ الْقَبْضُ؛ لأَِنَّ قَبْضَ الْوَكِيل كَقَبْضِ مُوَكِّلِهِ. وَإِنِ افْتَرَقَ الْمُوَكَّلاَنِ، أَوِ الْمُوَكَّل وَالْعَاقِدُ الثَّانِي قَبْل الْقَبْضِ، بَطَل الصَّرْفُ، افْتَرَقَ الْوَكِيلاَنِ أَوْ لاَ فَالْمُعْتَبَرُ فِي الاِفْتِرَاقِ الْمُخِل لِلصَّرْفِ هُوَ افْتِرَاقُ الْعَاقِدَيْنِ لاَ الْوَكِيلَيْنِ (٤) فَإِذَا عَقَدَ وَوَكَّل غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ، وَقَبَضَ الْوَكِيل بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ صَحَّ. وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١)) . وَالْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ: أَنَّهُ إِنْ وَكَّل غَيْرَهُ فِي الْقَبْضِ بَطَل الصَّرْفُ، وَلَوْ قَبَضَ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ؛ لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ التَّأْخِيرِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٣ ص ٢٤٢

تَصَارَفَا وَوَكَّلَا بِقَبْضِهِ فَتَقَابَضَ الْوَكِيلَانِ قَبْلَ افْتِرَاقِ الْمُوَكَّلَيْنِ جَازَ وَبَعْدَ افْتِرَاقِهِمَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.