فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استقراض بدل الصرف في المجلس

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز لمشتري الدينار أن يستقرض من البائع خمسة دراهم غير المقبوضة في المجلس ويعيدها له قبل التفرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

استقراض المشتري من البائع خمسة دراهم غير المقبوضة وإعادتها في المجلس جائز، إذا استقرضها وأعادها له في المجلس.

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٤ - ج - وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ (٣) أَنَّهُ لَوِ اشْتَرَى دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ فِضَّةٍ، وَأَقْبَضَ لِلْبَائِعِ مِنْهَا خَمْسَةً وَتَفَرَّقَا بَعْدَ قَبْضِ الْخَمْسِ فَقَطْ لَمْ يَبْطُل فِيمَا قَابَلَهَا. وَيَبْطُل فِي بَاقِي الْمَبِيعِ. وَلَوِ اسْتَقْرَضَ مِنَ الْبَائِعِ خَمْسَةً غَيْرَهَا فِي الْمَجْلِسِ، وَأَعَادَهَا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ. بِخِلاَفِ مَا لَوِ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فَأَعَادَهَا لَهُ، فَإِنَّ الْعَقْدَ يَبْطُل فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.