هل يجب التماثل في الوزن عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وإن اختلفا في الجودة والصياغة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغةيجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره
يجب التماثل
المالكية
بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغةيجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره
يجب التماثل
الشافعية
بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغةيجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره
يجب التماثل
الحنابلة
بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغةيجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره
والاصح خلافه لانتفاء التنمية الغالبة * وقال ابو حنيفة واحمد العلة فيهما الوزن فيتعدى الحك الي كل موزون كالحديد والرصاص والقطن * لنا انه لو كانت العلة الوزن لتعدى الحكم إلى المعمول من الحديد والنحاس كما تعدى إلى المعمول من الذهب والفضة وقد سلموا انه لا يتعدى * ولو باع التبر أو المضروب بالحلى من جنسه وجب رعاية التماثل * وعن مالك رضي الله عنه انه يجوز ان يزيد ما يقابل الحلى بقدر قيمة الصنعة * إذا تقررت هذه الاصول فنقول إذا بيع مال بمال لم يخل
الحنابلة
يجب التماثل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.