الحنفية
صحيحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الصرف إذا استقرض كل من المتصارفين النقد من غيره ثم تقابضا في المجلس؟
بعبارة أبسطفي الصرف، اقترض كلٌّ منا النقود من غيره ثم تقابضنا في المجلس، فهل يصحّ؟بألفاظنا
الصرف إذا استقرض كل من المتصارفين النقد من غيره وتقابضا في المجلس يصح، لأن القبض في المجلس يجري مجرى القبض عند العقد
صحيحالصرف إذا استقرض كل من المتصارفين النقد من غيره وتقابضا في المجلس فاسد، لأن تسلفهما مظنة الطول المخل بالتقابض
فاسدالصرف إذا استقرض كل من المتصارفين النقد من غيره وتقابضا في المجلس يصح، لأن القبض في المجلس يجري مجرى القبض عند العقد
صحيحالصرف إذا استقرض كل من المتصارفين النقد من غيره وتقابضا في المجلس يصح، لأن القبض في المجلس يجري مجرى القبض عند العقد
صحيحلِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الصَّرْفِ عِدَّةُ صُوَرٍ: ٣٦ - الأُْولَى: أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ اسْتَقْرَضْتَ أَنْتَ دِينَارًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِلَى جَانِبِكَ، وَاسْتَقْرَضَ هُوَ الدَّرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ إِلَى جَانِبِهِ، فَدَفَعْتَ إِلَيْهِ الدِّينَارَ وَقَبَضْتَ الدَّرَاهِمَ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ: صَحَّ الصَّرْفُ إِذَا تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ لأَِنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ يَجْرِي مَجْرَى الْقَبْضِ عِنْدَ الْعَقْدِ (١) . وَكَذَلِكَ يَصِحُّ الصَّرْفُ عِنْدَهُمْ إِذَا كَانَ نَقْدُ أَحَدِهِمَا حَاضِرًا وَاسْتَقْرَضَ الآْخَرُ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ تَسَلَّفَا فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ؛ لأَِنَّ تَسَلُّفَهُمَا مَظِنَّةُ الطُّول الْمُخِل بِالتَّقَابُضِ، وَإِنْ تَسَلَّفَ أَحَدُهُمَا وَطَال فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَطُل جَازَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَلَمْ يُجِزْهُ أَشْهَبُ. قَال الْحَطَّابُ: وَلُقِّبَتِ الْمَسْأَلَةُ بِالصَّرْفِ عَلَى الذِّمَّةِ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.