فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تسليم مال الصغير البالغ غير الرشيد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسلَّم المال إلى الصغير إذا بلغ غير رشيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال إذا بلغ الصغير غير رشيد لا يُسلَّم إليه ويُحجر عليه للسفه، استدلالًا بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

لا يُسلَّم
المالكية

المال إذا بلغ الصغير غير رشيد لا يُسلَّم إليه ويُحجر عليه للسفه، استدلالًا بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

لا يُسلَّم
الشافعية

المال إذا بلغ الصغير غير رشيد لا يُسلَّم إليه ويُحجر عليه للسفه، استدلالًا بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

لا يُسلَّم
الحنابلة

المال إذا بلغ الصغير غير رشيد لا يُسلَّم إليه ويُحجر عليه للسفه، استدلالًا بقوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}

لا يُسلَّم

نص المسألة

٣٨ - وَإِنْ بَلَغَ الصَّغِيرُ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلاَ تُسَلَّمُ إِلَيْهِ أَمْوَالُهُ بَل يُحْجَرُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ السَّفَهِ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَل اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا} (١) . إِلاَّ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَال: يَسْتَمِرُّ الْحَجْرُ عَلَى الْبَالِغِ غَيْرِ الرَّشِيدِ إِلَى بُلُوغِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالُهُ وَلَوْ لَمْ يَرْشُدْ؛ لأَِنَّ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ إِهْدَارًا لِكَرَامَتِهِ الإِْنْسَانِيَّةِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} (٢) وَتَمَامُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُعْرَفُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَجْرٌ، وَرُشْدٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صغر» ج ٢٧ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُسلَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.