فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستبراء في المرأة

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يُتصوَّر الاستبراء في حق المرأة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستبراء في حق المرأة لا يُتصوَّر، الاستبراء عندهم طلب البراءة من الخارج، وصرّحوا بأنه لا يُتصوَّر في المرأة

لا يُتصوَّر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَوَّلاً: الاِسْتِبْرَاءُ فِي الطَّهَارَةِ: ٢ - عَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ الاِسْتِبْرَاءَ بِالاِسْتِعْمَال الأَْوَّل بِقَوْلِهِ: (إِزَالَةُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْذَى) ، فَالاِسْتِبْرَاءُ عَلَى هَذَا يَكُونُ مِنَ الْبَوْل، وَالْغَائِطِ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَالْمَنِيِّ (٢) . وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) . وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ طَلَبُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْخَارِجِ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ يُتَصَوَّرُ فِي الْمَرْأَةِ (٤) . الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ: الاِسْتِنْقَاءُ، وَالاِسْتِنْجَاءُ، وَالاِسْتِنْزَاهُ، وَالاِسْتِنْثَارُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استبراء» ج ٣ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُتصوَّر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.