مسائل الخلاف الصلاة صلاة
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
صفة قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة يأخذ بيمناه رسغ اليسرى، ويحلق الخنصر والإبهام على الرسغ ، ويبسط الأصابع الثلاث؛ وقال الكاساني: يحلق الإبهام والخنصر والبنصر ويضع الوسطى والمسبحة على المعصم
قبض الرسغ المالكية
صفة قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة يقبض بيمناه على كوع اليسرى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى
قبض الكوع الشافعية
صفة قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة يقبض بكف يمناه كوع اليسرى والرسغ وبعض الساعد ، ويبسط أصابعها في عرض المفصل أو ينشرها صوب الساعد؛ لحديث وائل بن حجر
الكوع والرسغ والساعد الحنابلة
صفة قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة يقبض بيمناه على كوع اليسرى ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى
قبض الكوع
نص المسألة
كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ: ٦٣ - فَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الرَّجُل يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى رُسْغَ الْيُسْرَى بِحَيْثُ يُحَلِّقُ الْخِنْصَرُ وَالإِْبْهَامُ عَلَى الرُّسْغِ وَيَبْسُطُ الأَْصَابِعَ الثَّلاَثَ. وَقَال الْكَاسَانِيُّ: يُحَلِّقُ إِبْهَامَهُ وَخِنْصَرَهُ وَبِنَصْرِهِ وَيَضَعُ الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةَ عَلَى مِعْصَمِهِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى، لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (١) وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَقْبِضُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى كُوعِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَبَعْضِ السَّاعِدِ، وَيَبْسُطُ أَصَابِعَهَا فِي عَرْضِ الْمَفْصِل أَوْ يَنْشُرُهَا صَوْبَ السَّاعِدِ؛ لِمَا رَوَى وَائِل بْنُ حُجْرٍ قَال: قُلْتُ لأََنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ٨٦
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «تبيين الحقائق» ص ١١١
وَقِيلَ سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فَقَطْ حَتَّى لَا يَضَعَ حَالَةَ الثَّنَاءِ وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْوَضْعِ قِيلَ يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى الْكَفِّ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ وَضْعَهَا عَلَى الْمِفْصَلِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَقْبِضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُسْغِ يَدِهِ الْيُسْرَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَضَعُهَا كَذَلِكَ وَيَكُونُ الرُّسْغُ وَسَطَ الْكَفِّ وَاخْتَارَ الْهِنْدُوَانِيُّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُفِيدِ يَأْخُذُ رُسْغَهَا بِالْخِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْأَخْذِ الْوَضْعُ وَلَا يَنْعَكِسُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية الكوع والرسغ والساعد
موضعها في «تحفة المحتاج» ج ٢ ص ١٠٢
(وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ) وَفَوْقَ سُرَّتِهِ (آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ) لِلِاتِّبَاعِ الثَّابِتِ مِنْ مَجْمُوعِ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا وَالسُّنَّةُ فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّ يَمِينِهِ كُوعَ يَسَارِهِ وَبَعْضَ رُسْغِهَا وَسَاعِدِهَا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كشف اليدين عند الرفع موضع وضع اليدين في الصلاة