فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل القراءة المسنونة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما محل القراءة المسنونة من ركعات صلاة الفرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

محل القراءة المسنونة في صلاة الفرض الركعتان الأوليان، لحديث أبي قتادة في القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين

الأوليان
المالكية

محل القراءة المسنونة في صلاة الفرض الركعتان الأوليان، لحديث أبي قتادة في القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين

الأوليان
الشافعية

محل القراءة المسنونة في صلاة الفرض الركعتان الأوليان، لحديث أبي قتادة في القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين

الأوليان
الحنابلة

محل القراءة المسنونة في صلاة الفرض الركعتان الأوليان، لحديث أبي قتادة في القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين

الأوليان

نص المسألة

مَحَل الْقِرَاءَةِ: ٦٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَحَل الْقِرَاءَةِ الْمَسْنُونَةِ هُوَ الرَّكْعَتَانِ الأُْولَيَانِ مِنْ صَلاَةِ الْفَرْضِ؛ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الآْيَةَ أَحْيَانًا، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٣) . قَال الْمَالِكِيَّةُ: وَإِنَّمَا تُسَنُّ السُّورَةُ فِي الْفَرْضِ الْوَقْتِيِّ الْمُتَّسِعِ وَقْتَهُ، أَمَّا إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخْشَى خُرُوجَهُ بِقِرَاءَتِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ. وَانْظُرْ تَفْصِيل مَحَل الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ النَّفْل فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَةُ التَّطَوُّعِ) وَقِرَاءَةَ الْمَأْمُومِ فِي (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ) . كَمَا يُسَنُّ تَطْوِيل الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُْولَى عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تُسَنُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأُْولَى عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَطْ دُونَ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، فَلاَ تُسَنُّ إِطَالَتُهَا (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأوليان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الأوليان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الأوليان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الأوليان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.