الحنفية
حيضة لغير أم الولدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بمَ يقع استبراء الأمة التي تحيض عادةً في البيع والعتق والوفاة؟
استبراء الأمة التي تحيض كعادة النساء بحيضة كاملة لغير أم الولد، وأم الولد المعتقة بإعتاق المولى أو بموته تفصيلها في المسألة التالية
حيضة لغير أم الولداستبراء الأمة التي تحيض كعادة النساء يقع بحيضة كاملة، سواء استبراء البيع والعتق والوفاة، وسواء أكانت أم ولد أم لا
حيضة كاملةاستبراء الأمة التي تحيض كعادة النساء يقع بحيضة كاملة، سواء استبراء البيع والعتق والوفاة، وسواء أكانت أم ولد أم لا
حيضة كاملةاستبراء الأمة التي تحيض كعادة النساء يقع بحيضة كاملة في رواية، سواء استبراء البيع والعتق والوفاة، وسواء أكانت أم ولد أم لا
حيضة (رواية)اسْتِبْرَاءُ الأَْمَةِ الْحَائِضِ: ٢٥ - ذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَعُثْمَانُ، وَعَائِشَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَمَكْحُولٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، إِلَى أَنَّ الأَْمَةَ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ كَعَادَةِ النِّسَاءِ كُل شَهْرٍ أَوْ نَحْوَهُ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا يَقَعُ بِحَيْضَةٍ كَامِلَةٍ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ اسْتِبْرَاءُ الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَالْوَفَاةِ، أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ أَوْ لاَ. وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ وَغَيْرِهَا، فَإِذَا كَانَتِ الْمُسْتَبْرَأَةُ غَيْرَ أُمِّ وَلَدٍ، فَاسْتِبْرَاؤُهَا بِحَيْضَةٍ كَامِلَةٍ، أَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ، إِذَا أُعْتِقَتْ بِإِعْتَاقِ الْمَوْلَى أَوْ بِمَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.