فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما هيئة الجلوس المسنونة في جلسات الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة الافتراش للرجل، والتورك للمرأة في كل الجلسات، لا فرق بين التشهد الأول والأخير والجلسة بين السجدتين

افتراش للرجل وتورك للمرأة
المالكية

هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة التورك في جميع جلسات الصلاة، الرجل والمرأة في ذلك سواء

التورك مطلقًا
الشافعية

هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة التورك في التشهد الأخير، والافتراش في بقية الجلسات، لحديث أبي حميد، ولأن المصلي في غير الأخير مستوفز للحركة

تورك أخير وافتراش غيره
الحنابلة

هيئة الجلوس المسنونة في الصلاة التورك في التشهد الأخير، والافتراش في بقية الجلسات، لحديث أبي حميد، ولأن المصلي في غير الأخير مستوفز للحركة

تورك أخير وافتراش غيره

نص المسألة

(س) كَيْفِيَّةُ الْجُلُوسِ: ٨٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَيْئَةِ الْجُلُوسِ الْمَسْنُونَةِ فِي الصَّلاَةِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، فَالرَّجُل يُسَنُّ لَهُ الاِفْتِرَاشُ، وَالْمَرْأَةُ يُسَنُّ لَهَا التَّوَرُّكُ. لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل أَوِ الأَْخِيرِ، أَوِ الْجِلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَيْئَةَ الْجُلُوسِ الْمَسْنُونَةَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ الصَّلاَةِ هِيَ التَّوَرُّكُ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةُ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ التَّوَرُّكُ فِي التَّشَهُّدِ الأَْخِيرِ، وَالاِفْتِرَاشُ فِي بَقِيَّةِ جِلْسَاتِ الصَّلاَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآْخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُْخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَْرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ (١) . وَالْحِكْمَةُ فِي الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الأَْخِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْجِلْسَاتِ: أَنَّ الْمُصَلِّيَ مُسْتَوْفِزٌ فِيهَا لِلْحَرَكَةِ، بِخِلاَفِهِ فِي الأَْخِيرِ، وَالْحَرَكَةُ عَنْ الاِفْتِرَاشِ أَهْوَنُ. وَالاِفْتِرَاشُ: أَنْ يَنْصِبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى قَائِمَةً عَلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ بِحَيْثُ تَكُونُ مُتَوَجِّهَةً نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى بِحَيْثُ يَلِي ظَهْرُهَا الأَْرْضَ، جَالِسًا عَلَى بَطْنِهَا. وَالتَّوَرُّكُ: كَالاِفْتِرَاشِ. لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ، وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالأَْرْضِ (١) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ تَوَرُّك (١٤ - ١٤٨) وَمُصْطَلَحَ: جُلُوس ف ١١ - ١٣ (١٥ - ٢٦٧) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

افتراش للرجل وتورك للمرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التورك مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تورك أخير وافتراش غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تورك أخير وافتراش غيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.