فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التلثم في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُكره التلثم وتغطية الفم في الصلاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

التلثم وتغطية الفم في الصلاة مكروه، وهو ما يصل إلى آخر الشفة السفلى

مكروه
الشافعية

التلثم وتغطية الفم في الصلاة مكروه، وهو تغطية الفم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة

مكروه
الحنابلة

التلثم وتغطية الفم في الصلاة مكروه على الفم والأنف، والمرأة كالرجل، بلا سبب، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه

مكروه

نص المسألة

٨٦ - وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُل فَاهُ فِي الصَّلاَةِ (١) قَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ مَا يَصِل لآِخِرِ الشَّفَةِ السُّفْلَى. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ تَغْطِيَةُ الْفَمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: التَّلَثُّمُ عَلَى الْفَمِ وَالأَْنْفِ، وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُل فِي هَذَا. كَمَا يُكْرَهُ كَفُّ الْكُمِّ وَالثَّوْبِ وَالْعَبَثُ فِيهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ١٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٢٠

فائدة: في الحديث إذا سجد الإنسان فسجد معه شعره كتب له بكل شعرة حسنة (و) كره لرجل وامرأة (تلثم) لصلاة وهو تغطية الشفة السفلى كما في المصباح وفي النهاية سد الفم باللثام والنقاب ما يصل إلى العيون اهـ.

الشافعية

مكروه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٣ ص ١٧٩

وَيُكْرَه أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ " وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَقِبَ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل (الشَّرْحُ)

الحنابلة

مكروه

موضعها في«الروض المربع» ص ٧٥

(و) يكره في الصلاة (تغطيه وجهه واللثام على فمه وأنفه) بلا سبب لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.