فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعذر تدارك الركن المتروك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم الصلاة إذا ترك ركنًا سهوًا أو جهلًا ولم يمكن تداركه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة إذا ترك ركنًا سهوًا أو جهلًا ولم يمكن تداركه تفسد

فاسدة
المالكية

الصلاة إذا ترك ركنًا سهوًا أو جهلًا ولم يمكن تداركه تُلغى الركعة التي تُرك منها الركن فقط، إذا كان المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام؛ وإلا استأنف الصلاة

إلغاء الركعة
الشافعية

الصلاة إذا ترك ركنًا سهوًا أو جهلًا ولم يمكن تداركه تُلغى الركعة التي تُرك منها الركن فقط، إذا كان المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام؛ وإلا استأنف الصلاة

إلغاء الركعة
الحنابلة

الصلاة إذا ترك ركنًا سهوًا أو جهلًا ولم يمكن تداركه تُلغى الركعة التي تُرك منها الركن فقط، إذا كان المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام؛ وإلا استأنف الصلاة

إلغاء الركعة

نص المسألة

ح - تَرْكُ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ: ١٢٤ - تَرْكُ الرُّكْنِ فِي الصَّلاَةِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلاً، وَيَخْتَلِفُ حُكْمُ كُلٍّ. أَمَّا تَرْكُهُ عَمْدًا: فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ عَمْدًا فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَبْطُل وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُ. وَأَمَّا تَرْكُهُ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ إِنْ أَمْكَنَ تَدَارُكُهُ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَدَارُكُهُ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَفْسُدُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، أَمَّا الْجُمْهُورُ فَقَالُوا: تُلْغَى الرَّكْعَةُ الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا الرُّكْنَ فَقَطْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ غَيْرَ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الإِْحْرَامِ، فَإِنْ كَانَا هُمَا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ (١) . (ر: سُجُودُ السَّهْوِ) . صَلاَةُ الاِسْتِخَارَةِ انْظُرْ: اسْتِخَارَة صَلاَةُ الاِسْتِسْقَاءِ انْظُرْ: اسْتِسْقَاء.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة» ج ٢٧ ص ١٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إلغاء الركعة

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٢٩٣

(قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ وَلَوْ مِنْ اثْنَتَيْنِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ السَّلَامَ يُفِيتُ التَّدَارُكَ وَلَوْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ فَمَنْ سَلَّمَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مُعْتَقِدًا الْكَمَالَ وَكَانَ قَدْ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَهَا وَلَا يَتَدَارَكُهُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ عبق وَهُوَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ النُّقُولِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّ قَوْلَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ هَذَا شَرْطٌ فِي تَدَارُكِ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَعْقِدْ إلَخْ شَرْطٌ فِي تَدَارُكِهِ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ وَحِينَئِذٍ فَالسَّلَامُ مِنْ اثْنَتَيْنِ مُعْتَقِدًا التَّمَامَ لَا يُفِيتُ تَدَارُكَ الرُّكْنِ الْمَتْرُوكِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَهَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمَأْمُومِ

الشافعية

إلغاء الركعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إلغاء الركعة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.