فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات بعض التراويح عن المسبوق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يقضي المسبوق ما فاته من ركعات التراويح مع الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسبوق في التراويح الذي فاته بعضها يوتر مع الإمام ثم يصلي ما فاته، إذا قام الإمام إلى الوتر قبل أن يقضي ما فاته

يقضي بعد الوتر
المالكية

المسبوق في التراويح الذي فاته بعضها يقضي الركعة الفائتة بحسب موضعها من الترويحة، إن أدرك ركعة من الأخيرتين قضاها بعد سلام الإمام في فترة الراحة؛ وإن كانت من الأوليين صحب الإمام ثم سلّم وصلى معه ركعة وقضى الثانية منفردًا

يقضي بتفصيل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المسبوق في التراويح الذي فاته بعضها لا يصلي إليها ركعتين إذا أدرك ركعتين من الترويحة، رواية عن أحمد، وعلّل بأنها تطوع

لا يضيف

نص المسألة

الْمَسْبُوقُ فِي التَّرَاوِيحِ: ١٨ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ التَّرَاوِيحِ وَقَامَ الإِْمَامُ إِلَى الْوِتْرِ أَوْتَرَ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى مَا فَاتَهُ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِْمَامِ رَكْعَةً فَلاَ يَخْلُو أَنْ تَكُونَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأَْخِيرَتَيْنِ مِنَ التَّرْوِيحَةِ أَوْ مِنَ الأُْولَيَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الأَْخِيرَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ بَعْدَ سَلاَمِ الإِْمَامِ فِي أَثْنَاءِ فَتْرَةِ الرَّاحَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُْولَيَيْنِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لاَ يُسَلِّمُ سَلاَمَهُ وَلَكِنْ يَقُومُ فَيَصْحَبُ الإِْمَامَ فَإِذَا قَامَ الإِْمَامُ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُْولَى مِنَ الأُْخْرَيَيْنِ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَخَل مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُْخْرَيَيْنِ فَصَلَّى مِنْهُمَا رَكْعَةً ثُمَّ قَضَى الثَّانِيَةَ مِنْهُمَا حِينَ انْفِرَادِهِ بِالتَّنَفُّل (١) . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: سُئِل أَحْمَدُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ تَرْوِيحَةٍ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّي إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ، وَقَال: هِيَ تَطَوُّعٌ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة التراويح» ج ٢٧ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضي بعد الوتر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقضي بتفصيل

موضعها في«منح الجليل» ص ٣٤٣

(وَخَفَّفَ) نَدْبًا (مَسْبُوقُهَا) أَيْ لِلتَّرَاوِيحِ بِرَكْعَةٍ (ثَانِيَتَهُ) الَّتِي قَامَ لِقَضَائِهَا عَقِبَ سَلَامِ الْإِمَامِ (وَلَحِقَ) الْمَسْبُوقُ الْإِمَامَ فِي أُولَى التَّرْوِيحَةِ الَّتِي تَلِيهَا،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يضيف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.