فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم النفل بالشروع فيه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم إتمام صلاة التطوع بمجرد الشروع فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة النفل بعد الشروع فيها تلزم ويجب إتمامها، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}؛ ولأن ما أداه صار لله فوجبت صيانته بلزوم الباقي

يلزم
المالكية

صلاة النفل بعد الشروع فيها تلزم ويجب إتمامها، لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}؛ ولأن ما أداه صار لله فوجبت صيانته بلزوم الباقي

يلزم
الشافعية

صلاة النفل بعد الشروع فيها لا تلزم، لأنه مخيَّر فيما لم يفعله بعد، فله إبطال ما أداه تبعًا

لا يلزم
الحنابلة

صلاة النفل بعد الشروع فيها لا تلزم، لأنه مخيَّر فيما لم يفعله بعد، فله إبطال ما أداه تبعًا

لا يلزم

نص المسألة

الشُّرُوعُ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ: ١١ - يَلْزَمُ النَّفَل بِالشُّرُوعِ فِيهِ - عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٢) وَلأَِنَّ مَا أَدَّاهُ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ صِيَانَتُهُ بِلُزُومِ الْبَاقِي. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ يَلْزَمُ؛ لأَِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيمَا لَمْ يَفْعَل بَعْدُ، فَلَهُ إِبْطَال مَا أَدَّاهُ تَبَعًا (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة التطوع» ج ٢٧ ص ١٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

موضعها في«تبيين الحقائق» ص ١٧٤

(وَلَزِمَ النَّفَلُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَلْزَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى قُرْبَةٌ فَتَجِبُ صِيَانَتُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِلُزُومِ الْمُضِيِّ فِيهِ فَصَارَ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِذَا لَزِمَهُ الْمُضِيُّ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ عَلَى مَا يَأْتِي تَمَامُهُ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلُهُ وَلَوْ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَالطُّلُوعِ أَيْ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَوْ كَانَ الشُّرُوعُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَطُلُوعِهَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اعْتِبَارًا بِالشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ وَجْهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ ال

المالكية

يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.