الحنفية
جائزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم الجماعة في صلاة التطوع التي لا تسن لها الجماعة؟
الجماعة في التطوع الذي لا تسن له الجماعة جائزة والأصل الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وأكثر تطوعه منفردًا
جائزةالجماعة في التطوع الذي لا تسن له الجماعة جائزة والأصل الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وأكثر تطوعه منفردًا
جائزةالجماعة في التطوع الذي لا تسن له الجماعة جائزة والأصل الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وأكثر تطوعه منفردًا
جائزةالجماعة في التطوع الذي لا تسن له الجماعة جائزة والأصل الانفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، وأكثر تطوعه منفردًا
جائزةالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ: ١٨ - الْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ فِي صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ بِتَطَوُّعٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (٣) . (ر: صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَةَ سُنَّةٌ فِي الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ، وَكَذَلِكَ فِي صَلاَةِ الاِسْتِسْقَاءِ إِلاَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لاَ جَمَاعَةَ فِيهَا عِنْدَهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ صَلاَةَ فِيهَا (٤) . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (١) . وَالْجَمَاعَةُ فِي صَلاَةِ الْوِتْرِ سُنَّةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَمُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢) . أَمَّا مَا عَدَا مَا ذُكِرَ مِمَّا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ فَالأَْصْل فِيهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى انْفِرَادٍ لَكِنْ لَوْ صَلَّى جَمَاعَةً جَازَ (٣) لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَل الأَْمْرَيْنِ كِلَيْهِمَا وَكَانَ أَكْثَرُ تَطَوُّعِهِ مُنْفَرِدًا وَصَلَّى بِأَنَسٍ وَأُمِّهِ وَالْيَتِيمِ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.