الحنفية
بجزء من الصلاةموضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١٥٨
ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ (٥) غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها): أي إن حلفَ لَيُصَلِيَنَّ الظُّهْرَ جماعة، فأدرك ركعةً يحنث (٦) ؛ لأنَّه لم يصلِّ جماعة، لكن أدرك فضيلةَ الجماعة.
هل تُدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام أم لا بد من إدراك ركعة كاملة؟
إدراك فضيلة الجماعة يحصل بالاشتراك مع الإمام في أي جزء من الصلاة، ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، ويكون ثوابه دون ثواب من أدركها من أولها
بجزء من الصلاةإدراك فضيلة الجماعة فيه قولان: يحصل بجزء من الصلاة، أو لا يحصل إلا بركعة كاملة، بجزء عند ابن يونس وابن رشد، وبركعة عند خليل والدردير وابن الحاجب
قولانإدراك فضيلة الجماعة يحصل بالاشتراك مع الإمام في أي جزء من الصلاة، وهو الصحيح، ومقابله لا يحصل إلا بركعة، لأن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه، والمقابل: الصلاة كلها ركعة مكررة
بجزء (الصحيح)إدراك فضيلة الجماعة يحصل بالاشتراك مع الإمام في أي جزء من الصلاة، ولو في القعدة الأخيرة قبل السلام، ويكون ثوابه دون ثواب من أدركها من أولها
بجزء من الصلاةأَوَّلاً: مَا تُدْرَكُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ: ١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْقَدْرِ الَّذِي تُدْرَكُ بِهِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ يُونُسَ وَابْنُ رُشْدٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ تُدْرَكُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِاشْتِرَاكِ الْمَأْمُومِ مَعَ الإِْمَامِ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَلَوْ فِي الْقَعْدَةِ الأَْخِيرَةِ قَبْل السَّلاَمِ؛ لأَِنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنَ الصَّلاَةِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً؛ وَلأَِنَّ مَنْ أَدْرَكَ آخِرَ الشَّيْءِ فَقَدْ أَدْرَكَهُ؛ وَلأَِنَّهُ لَوْ لَمْ يُدْرِكْ فَضْل الْجَمَاعَةِ بِذَلِكَ لَمُنِعَ مِنَ الاِقْتِدَاءِ؛ لأَِنَّهُ يَكُونُ حِينَئِذٍ زِيَادَةٌ بِلاَ فَائِدَةٍ، لَكِنْ ثَوَابُهُ يَكُونُ دُونَ ثَوَابِ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنْ أَوَّلِهَا. وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ قَوْل خَلِيلٍ وَالدَّرْدِيرِ وَابْنِ الْحَاجِبِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - لاَ تُدْرَكُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ إِلاَّ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ كُلَّهَا رَكْعَةٌ مُكَرَّرَةٌ (١) . وَيُشْتَرَطُ لِحُصُول فَضْل الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الاِقْتِدَاءِ مِنَ الْمَأْمُومِ؛ لِيَحُوزَ فَضْل الْجَمَاعَةِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا نِيَّةُ الإِْمَامِ الإِْمَامَةَ فَفِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِمَامَة وَاقْتِدَاء (٢)) .
وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١٥٨
ومدركُ ركعةٍ من ظُهْرٍ (٥) غيرُ مصلٍّ جماعة، بل هو مدركٌ فضلَها): أي إن حلفَ لَيُصَلِيَنَّ الظُّهْرَ جماعة، فأدرك ركعةً يحنث (٦) ؛ لأنَّه لم يصلِّ جماعة، لكن أدرك فضيلةَ الجماعة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.