فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقامة الجماعة على من يصلي منفردًا الفجر أو المغرب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من أقيمت عليه الجماعة وهو يصلي منفردًا الصبح أو المغرب، وقد قيّد الركعة الأولى بالسجود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المنفرد في الصبح أو المغرب إذا أقيمت الجماعة وقد قيّد ركعة بالسجود يقطع صلاته ويقتدي بالإمام، إلا إن قيّد الثانية بالسجود فيتم، لا يدخل مع الإمام إذا أتم؛ لكراهة التنفل بعد الفجر وبالثلاث في المغرب

القطع والاقتداء
المالكية

المنفرد في الصبح أو المغرب إذا أقيمت الجماعة وقد قيّد ركعة بالسجود يدخل مع الإمام في الصبح ولا يدخل معه في المغرب

يدخل في الصبح فقط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٢٠ - وَإِنْ أُقِيمَتِ الْجَمَاعَةُ وَالْمُنْفَرِدُ يُصَلِّي الصَّلاَةَ الْمَفْرُوضَةَ الَّتِي يُؤَدِّيهَا الإِْمَامُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَيَّدَ الرَّكْعَةَ الأُْولَى بِالسُّجُودِ قَطَعَ صَلاَتَهُ، وَاقْتَدَى، وَإِنْ كَانَ قَدْ عَقَدَ رَكْعَةً بِالسُّجُودِ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ أَوِ الْمَغْرِبِ قَطَعَ صَلاَتَهُ وَاقْتَدَى بِالإِْمَامِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ قَدْ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَيَّدَهَا بِالسُّجُودِ فَإِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُتِمُّ صَلاَتَهُ. وَلاَ يَدْخُل مَعَ الإِْمَامِ؛ لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّل بَعْدَ الْفَجْرِ وَبِالثَّلاَثِ فِي الْمَغْرِبِ. وَهَذَا كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ، لَكِنِ الْمَالِكِيَّةُ قَالُوا: يَدْخُل مَعَ الإِْمَامِ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ وَلاَ يَدْخُل مَعَهُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ. وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاَةُ رُبَاعِيَّةً، وَكَانَ الْمُنْفَرِدُ قَدْ قَيَّدَ الرَّكْعَةَ الأُْولَى بِالسُّجُودِ، شَفَعَ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى، وَسَلَّمَ وَاقْتَدَى بِالإِْمَامِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَامَ إِلَى الثَّالِثَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهَا بِالسَّجْدَةِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْجُلُوسِ، وَيُعِيدُ التَّشَهُّدَ، وَيُسَلِّمُ وَيَدْخُل مَعَ الإِْمَامِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ قَيَّدَ الثَّالِثَةَ بِالسَّجْدَةِ فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلاَتَهُ، وَيَقْتَدِي بِالإِْمَامِ مُتَنَفِّلاً، إِلاَّ فِي الْعَصْرِ، كَمَا هُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لِكَرَاهَةِ النَّفْل بَعْدَهُ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة الجماعة» ج ٢٧ ص ١٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القطع والاقتداء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يدخل في الصبح فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.