فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة الحاجة أربع ركعات

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما صفة صلاة الحاجة على رواية الأربع عند الحنفية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة الحاجة عند الحنفية على رواية الأربع أربع ركعات بعد العشاء، يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثًا، وفي كل من الباقية الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة

أربع ركعات بعد العشاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثَانِيًا: رِوَايَةُ الأَْرْبَعِ: ٦ - وَهِيَ مَرْوِيَّةٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ قَال ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ التَّجْنِيسِ وَغَيْرِهِ: إِنَّ صَلاَةَ الْحَاجَةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: يَقْرَأُ فِي الأُْولَى الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلاَثًا، وَفِي كُلٍّ مِنَ الثَّلاَثِ الْبَاقِيَةِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَالإِْخْلاَصَ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً كُنَّ لَهُ مِثْلُهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قَال مَشَايِخُنَا: صَلَّيْنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقُضِيَتْ حَوَائِجُنَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة الحاجة» ج ٢٧ ص ٢١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربع ركعات بعد العشاء

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٨

وَأَمَّا فِي التَّجْنِيسِ وَغَيْرِهِ، فَذَكَر أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثًا،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.