فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطوع على الراحلة في السفر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز صلاة التطوع على الراحلة في السفر الواجب والمندوب والمباح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في السفر الواجب والمندوب والمباح تجوز، كسفر التجارة ونحوه

جائزة
المالكية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في السفر الواجب والمندوب والمباح تجوز، كسفر التجارة ونحوه

جائزة
الشافعية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في السفر الواجب والمندوب والمباح تجوز، كسفر التجارة ونحوه

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٥ - وَتَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَلاَ يُبَاحُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ: كَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالتِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ؛ لأَِنَّ التَّرَخُّصَ شُرِعَ لِلإِْعَانَةِ عَلَى تَحْصِيل الْمُبَاحِ فَلاَ يُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مُسَافِرٌ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّرَخُّصُ كَالْمُطِيعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «(أو الدابة)» ج ٢٧ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.