فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطوع على الراحلة في سفر المعصية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز صلاة التطوع على الراحلة في سفر المعصية كقطع الطريق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في سفر المعصية تباح، لأنه مسافر فأبيح له الترخص كالمطيع

تباح
المالكية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في سفر المعصية لا تباح، لأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المباح فلا يناط بالمعصية

لا تباح
الشافعية

الصلاة على الراحلة تطوعًا في سفر المعصية لا تباح، لأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المباح فلا يناط بالمعصية

لا تباح
الحنابلة

الصلاة على الراحلة تطوعًا في سفر المعصية لا تباح، لأن الترخص شرع للإعانة على تحصيل المباح فلا يناط بالمعصية

لا تباح

نص المسألة

٥ - وَتَجُوزُ الصَّلاَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ تَطَوُّعًا فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ، كَسَفَرِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَلاَ يُبَاحُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ: كَقَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالتِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ؛ لأَِنَّ التَّرَخُّصَ شُرِعَ لِلإِْعَانَةِ عَلَى تَحْصِيل الْمُبَاحِ فَلاَ يُنَاطُ بِالْمَعْصِيَةِ. وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ: لَهُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ مُسَافِرٌ، فَأُبِيحَ لَهُ التَّرَخُّصُ كَالْمُطِيعِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «(أو الدابة)» ج ٢٧ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تباح

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٨٨

(قَوْلُهُ: وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِهِمَا فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُفِيدُ الرُّخْصَةَ كَمَنْ سَافَرَ بِنِيَّةِ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ الْبَغْيِ أَوْ حَجَّتْ الْمَرْأَةُ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ وَعِنْدَنَا يَتَرَخَّصُ هَؤُلَاءِ بِرُخْصَةِ الْمُسَافِرِ مِنْ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَجَوَازِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إذَا خَافُوا وَاسْتِكْمَالِ مُدَّةِ الْمَسْحِ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} عَلَّقَ رُخْصَةَ الْإِفْطَارِ بِنَفْسِ السَّفَرِ

المالكية

لا تباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تباح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.