فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقت المفضل لصلاة العيدين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الوقت المفضل لصلاة العيد، وهل يفرق فيه بين الأضحى والفطر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوقت المفضل لصلاة العيد تقديم الأضحى وتأخير الفطر قليلاً، للفراغ للأضاحي، وانتظارًا لمن أخرج زكاة الفطر

يفرق بينهما
المالكية

الوقت المفضل لصلاة العيد تقديم الأضحى وتأخير الفطر قليلاً، للفراغ للأضاحي، وانتظارًا لمن أخرج زكاة الفطر

يفرق بينهما
الشافعية

الوقت المفضل لصلاة العيد تقديم الأضحى وتأخير الفطر قليلاً، للفراغ للأضاحي، وانتظارًا لمن أخرج زكاة الفطر

يفرق بينهما
الحنابلة

الوقت المفضل لصلاة العيد تقديم الأضحى وتأخير الفطر قليلاً، للفراغ للأضاحي، وانتظارًا لمن أخرج زكاة الفطر

يفرق بينهما

نص المسألة

وَقْتُ أَدَائِهَا: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ وَقْتَ صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ يَبْتَدِئُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ بِحَسَبِ رُؤْيَةِ الْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ - وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي تَحِل فِيهِ النَّافِلَةُ - وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى ابْتِدَاءِ الزَّوَال (٤) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ وَقْتَهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا يَبْدَأُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ أَنَّهَا صَلاَةٌ ذَاتُ سَبَبٍ فَلاَ تُرَاعَى فِيهَا الأَْوْقَاتُ الَّتِي لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ (١) . أَمَّا الْوَقْتُ الْمُفَضَّل لَهَا، فَهُوَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَدْرَ رُمْحٍ، إِلاَّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عَدَمُ تَأْخِيرِهَا عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِعِيدِ الأَْضْحَى، وَذَلِكَ كَيْ يَفْرُغَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهَا لِذَبْحِ أَضَاحِيِّهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا قَلِيلاً عَنْ هَذَا الْوَقْتِ بِالنِّسْبَةِ لِعِيدِ الْفِطْرِ، وَذَلِكَ انْتِظَارًا لِمَنِ انْشَغَل فِي صُبْحِهِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ عِنْدَ سَائِرِ الأَْئِمَّةِ (٢) ، وَدَلِيلُهُمْ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ صَلاَتَيِ الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى: أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ الصَّحَابَةِ: أَنْ يُقَدِّمَ صَلاَةَ الأَْضْحَى وَيُؤَخِّرَ صَلاَةَ الْفِطْرِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حكمة مشروعيتها» ج ٢٧ ص ٢٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفرق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يفرق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفرق بينهما

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.