فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العاجز عن السجود القادر على القيام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يصلي من قدر على القيام وعجز عن السجود والجلوس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قدر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومئ لهما وهو قائم، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ويكون بين الإيماءين فرق

الإيماء قائمًا
المالكية

من قدر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومئ لهما من القيام، ولا يضطجع، فإن اضطجع بطلت صلاته

الإيماء قائمًا
الشافعية

من قدر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومئ لهما من القيام، ولا يضطجع، فإن اضطجع بطلت صلاته

الإيماء قائمًا
الحنابلة

من قدر على القيام فقط دون السجود والجلوس يومئ لهما وهو قائم، لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، ويكون بين الإيماءين فرق

الإيماء قائمًا

نص المسألة

عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ: ٩ - السُّجُودُ رُكْنٌ فِي الصَّلاَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ عَلَى اتِّجَاهَيْنِ: الأَْوَّل: يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْقِيَامِ فَقَطْ دُونَ السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ يُومِئُ لَهُمَا مِنَ الْقِيَامِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْطَجِعَ وَيُومِئَ لَهُمَا مِنَ اضْطِجَاعِهِ، فَإِنِ اضْطَجَعَ تَبْطُل الصَّلاَةُ عِنْدَهُمْ (٣) . الثَّانِي: يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْقِيَامِ فَقَطْ دُونَ السُّجُودِ وَالْجُلُوسِ يُومِئُ لَهُمَا وَهُوَ قَائِمٌ؛ لأَِنَّ السَّاجِدَ عِنْدَهُمْ كَالْجَالِسِ فِي جَمْعِ رِجْلَيْهِ عَلَى أَنْ يَحْصُل فَرْقٌ بَيْنَ الإِْيمَاءَيْنِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة المريض» ج ٢٧ ص ٢٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الإيماء قائمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الإيماء قائمًا

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ٣٩٣

ومثله الجالس المستند في قسمي البطلان والكراهة (ثم) اضطجاع و (ندب على) شق (أيمن) ووجه للقبلة (ثم) شق (أيسر) ووجهه للقبلة وإلا بطلت فيهما (ثم) ندب على (ظهر) ورجلاه للقبلة فإن جعل لها رأسه لم تجزه صلاته لأنه صلى لغيرها ومعنى ندبه تأخيره عما قبله أي وندب أن لا يقدمه على ما قبله وهو تصريح بما علم التزاما وفيه بحث قاله السنهوري ووجه البحث أنه ليس بعده رتبة يندب تقديمه عليها ولذا جعله البساطي من عطف الجمل أي ثم صلى على ظهر إذ تقديمه على البطن واجب أي إنما يصلي على البطن ورأسه للقبلة كالساجد عكس الظهر إذا عجز عن صلاته على ظهر وإلا بطلت كما في النفل وهذا مع قدرته على التحول ولو بمحول ووقته كالتيمم فيجري فيه قوله فالآيس أول المختار والراجي آخره والمتردد في وجوده وسطه وينبغي كما في التيمم أن تكون هذه الأقسام في حقه مندوبة فقط وقد يقال بوجوبها عليه (وأومأ) بالهمزة (عاجز) عن كل أفعال الصلاة (إلا عن القيام) فيقدر عليه فيصلي قائمًا إيماء للركوع والسجود ويكون أخفض من إيماء الركوع وقول الشارح في حله وأوم

الشافعية

الإيماء قائمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الإيماء قائمًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.