فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلاة العاجز عن القيام والجلوس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يصلي المريض إذا عجز عن القيام والجلوس معًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلاة المريض العاجز عن القيام والجلوس يومئ مستلقيًا على قفاه أو على أحد جنبيه، والاستلقاء أولى، والجنب الأيمن أفضل من الأيسر، ويجعل تحت رأسه وسادة ليتجه وجهه للقبلة ويتمكن من الإيماء

الإيماء مستلقيًا
المالكية

صلاة المريض العاجز عن القيام والجلوس يصلي على جنبه، والأفضل الأيمن ثم الأيسر، فإن عجز عن الجنب صلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه

على الجنب
الشافعية

صلاة المريض العاجز عن القيام والجلوس يصلي على جنبه دون تحديد الأيمن أو الأيسر

على الجنب
الحنابلة

صلاة المريض العاجز عن القيام والجلوس يصلي على جنبه، والأفضل الأيمن ثم الأيسر، فإن عجز عن الجنب صلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه

على الجنب

نص المسألة

الْعَجْزُ عَنِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ: ١٣ - إِنْ تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقِيَامُ وَالْجُلُوسُ فِي آنٍ وَاحِدٍ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ دُونَ تَحْدِيدٍ لِلشِّقِّ الأَْيْمَنِ أَوِ الأَْيْسَرِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ مِنَ الأَْفْضَل أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ ثُمَّ الأَْيْسَرِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى جَنْبِهِ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَرِجْلاَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْمَأَ بِطَرَفِهِ. وَالدَّلِيل عَلَى مَا سَبَقَ قَوْل النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ صَلَّى عَلَى بَطْنِهِ وَرَأْسِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَإِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الظَّهْرِ بَطَلَتْ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ تَعَسَّرَ الْقُعُودُ أَوْمَأَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، أَوْ عَلَى أَحَدِ جَنْبَيْهِ وَالأَْيْمَنُ أَفْضَل مِنَ الأَْيْسَرِ، وَالاِسْتِلْقَاءُ عَلَى قَفَاهُ أَوْلَى مِنَ الْجَنْبِ إِنْ تَيَسَّرَ، وَالْمُسْتَلْقِي يَجْعَل تَحْتَ رَأْسِهِ شَيْئًا كَالْوِسَادَةِ؛ لِيَصِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لاَ إِلَى السَّمَاءِ، وَلِيَتَمَكَّنَ مِنَ الإِْيمَاءِ (١) . وَصَلاَةُ الْمَرِيضِ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ فِيمَا سَبَقَ لاَ يُنْقِصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَرْفُوعًا: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صلاة المريض» ج ٢٧ ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الإيماء مستلقيًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على الجنب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الجنب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الجنب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.