هل يومئ المريض العاجز عن الإيماء برأسه بعينه أو بقلبه في الصلاة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
العاجز عن الإيماء برأسه في الصلاةيؤخر الصلاة ولا يومئ بعينه ولا بقلبه، لأن الرأس يتأدى به ركن الصلاة دون العين؛ ولو زاد العجز على يوم وليلة ما دام مفيقًا
"فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه" خلافا لزفر رحمه الله لما روينا من قبل ولأن نصب الأبدال بالرأي ممتنع ولا قياس على الرأس لأنه يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه.
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.