[ذكر من نسي صلاة في سفر فذكرها في الحضر أو نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر] أجمع أهل العلم لا أعلم بينهم فيه اختلافًا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر لا يجزيه غير ذلك، إلا شيء اختلف فيه عن الحسن (٧). (١) في "الأصل": فإنه كان. ولفظة "كان" ليست في كلام أحمد.(٢) هو الذي يؤجر دابته، فيحمل للناس عليها متاعهم.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).(٤) "الأم" (١/ ٣١٩ - ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠٧ - في قصر الصلاة للمسافر).(٦) "الأم" (١/ ٣١٩ - ٣٢٠ - السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف).(٧) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" برقم (٧٠). وذكره ابن القطان في "الإقناع" برقم (٩٠٦).وقال ابن قدامة في "المغني" (٣/ ١٤١ - ١
واما إذا قضى في سفرة اخرى ففيه طريقان (اظهرهما) طرد القولين (والثاني) القطع بالمنع والفرق أن الامر بالقضاء متوجه عليه في كل حالة فإذا لم يقض وقد تخللت حالة اقامة فكأنه تركها في تلك الحالة كما لو غصب شيئا وتلف عنده لزمه اقصى القيم لانه مخاطب في كل حالة بالرد فإذا لم يرد التزم قيمة اكمل الاحوال وأن قضاها في الحضر اطرد الطريقان والمنع ههنا أوضح وأصح ورتب في النهاية بعض الصور الثلاث علي بعض فحكي قولين فيما إذا قضي في ذلك السفر وفيما إذا قضي في الحضر قولين مرتبين عليهما وأولى بالمنع وجعل الصورة الثالثة متوسطة بينهما ان رتبت علي الاولي فهي أولي بالمنع وان رتبت على الثانية فهى اولى بالجواز وإذا اختصرت وتركت التفصيل قلت في المسألة أقوالا كما ذكر في الكتاب (أحدها) وهو القديم الجواز علي الاطلاق وبه قال أبو حنيفة ومالك (وثانيها) وهو الجديد المنع علي الاطلاق وبه قال احمد (واظهرها) ويحكي عن الاملاء الفرق بين ان يقضى في الحضر وفى السفر وهذا إذا طردنا القولين في القضاء في تلك السفرة وفى سفرة أخرى وان ف
الحنابلة
أربع ركعات
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.