فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القراءة المستحبة في العصر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما القدر المستحب قراءته في صلاة العصر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القراءة في صلاة العصر سنة بأوساط المفصل

أوساط المفصل
المالكية

القراءة في صلاة العصر تكون بقصار السور، مثل: {والضحى} و{إنا أنزلناه} ونحوهما

قصار السور
الشافعية

القراءة في صلاة العصر سنة بأوساط المفصل

أوساط المفصل
الحنابلة

القراءة في صلاة العصر مستحبة على النصف من قراءة الظهر

نصف الظهر

نص المسألة

مَا يُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ فِي الْعَصْرِ: ١١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّل (٢) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَقْرَأُ فِيهَا بِالْقِصَارِ مِنَ السُّوَرِ مِثْل: {وَالضُّحَى} وَ {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ} ، وَنَحْوِهِمَا (٣) . وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ تَكُونَ الْقِرَاءَةُ فِي الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الظُّهْرِ (٤) . وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الإِْسْرَارَ فِي الْقِرَاءَةِ سُنَّةٌ فِي الْعَصْرِ وَالظُّهْرِ، بَيْنَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ: بِأَنَّهُ وَاجِبٌ (٥) . وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (إِسْرَار، وَقِرَاءَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الصلوات الخمس المفروضة» ج ٢٧ ص ٣١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أوساط المفصل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قصار السور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أوساط المفصل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٣ ص ٣٥٣

(الثانية السورة وهى مستحبة للامام والمنفرد في ركعتي الصبح والاوليين من غيرهما وفى الثالثة والرابعة قولان منصوصان الجديد انها تستحب (ح) وان كان العمل على القديم والمأموم لا يقرأ السورة في الجهرية بل يستمع وان لم يبلغه الصوت ففى قراءته وجهان) * يسن للامام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعة الصبح والاوليين من سائر الصلوات لما سيأتي وأصل الاستحباب يتادى بقراءة شئ من القرآن لكن السورة أحب حتي ان السورة القصير أولي من بعض سورة طويلة وروى القاضي الرواياني عن احمد انه يجب عنده قراءة شئ من القرآن وهل يسن قراءة السورة في الثالثة من المغرب وفي الثالثة والرابعة من الرباعيات فيه قولان الجديد أنها تسن لكن تجعل السورة فيهما أقصر لما روى عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنهم ان النبي صلي الله عليه وسلم كان (نقرأ في الصلاة الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آيه وفى الاخريين قدر خمس عشرة آية وفى العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة اية وفى الاخريين وقدر نصف ذلك) والقديم وبه ق

الحنابلة

نصف الظهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.