فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يجب به صوم رمضان

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

بماذا يجب صوم رمضان من جهة إكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وجوب صوم رمضان يجب بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين

يجب
المالكية

وجوب صوم رمضان يجب بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين

يجب
الشافعية

وجوب صوم رمضان يجب بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين، ويجب كذلك بعلم القاضي

يجب
الحنابلة

وجوب صوم رمضان يجب بإكمال شعبان ثلاثين يومًا أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين

يجب

نص المسألة

ثُبُوتُ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ: ٢١ - يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِإِكْمَال شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا اتِّفَاقًا، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلاَل لَيْلَةَ الثَّلاَثِينَ، وَفِي ثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ خِلاَفٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (رُؤْيَة) ف ٢ (وَرَمَضَان) ف ٢

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ١٤٩

وَمَنْ تَرَكَ صَوْمَهُ غَيْرَ جَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ كَأَنْ قَالَ الصَّوْمُ وَاجِبٌ عَلَيَّ وَلَكِنْ لَا أَصُومُ حُبِسَ وَمُنِعَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ نَهَارًا لِيَحْصُلَ لَهُ صُورَةُ الصَّوْمِ بِذَلِكَ، وَفَهِمَ مِنْ عِبَارَتِهِ عَدَمُ كَرَاهَةِ ذِكْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْرٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ نَهْيٍ فِيهِ بَلْ ثَبَتَ ذِكْرُهُ بِدُونِ شَهْرٍ فِي أَخْبَارٍ صَحِيحَةٍ كَخَبَرِ «مَنْ قَامَ» وَفَسَّرُوا قِيَامَهُ بِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ «رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَإِنَّمَا يَجِبُ (بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ) لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْهُ، أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي لِخَبَرِ «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» .

الحنابلة

يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٢٠٠

(والمذهب: يجب صومه) أي. صوم يوم الثلاثين من شعبان إن حال دون مَطلَعه غيمٌ، أو قَتَرٌ، ونحوهما (بنيَّةِ رمضان حكما ظنيًّا بوجوبه، احتياطًا لا يقينًا) اختاره الخِرقي، وأكثر شيوخ أصحابنا، ونصوص أحمد عليه، وهو مذهب عُمر ، وابنه ، وعَمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأنس ، ومعاوية ، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر. وقاله جَمْع من التابعين ؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا قال:"إذا رأيتموه فصُومُوا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.