فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإنزال بوطء الميتة أو البهيمة

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يفسد الصوم بالإنزال الناتج عن وطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى، وهل تجب به الكفارة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإنزال بوطء الميتة أو البهيمة أو الصغيرة التي لا تشتهى في الصوم يفسد الصوم ولا تجب به الكفارة، لأن فيه قضاء إحدى الشهوتين، ولتمكن النقصان فيه فليس بجماع

قضاء بلا كفارة
المالكية

الإنزال بوطء الميتة أو البهيمة أو الصغيرة التي لا تشتهى في الصوم يوجب الكفارة، لتعمد إخراج المني

كفارة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الإنزال بوطء الميتة أو البهيمة أو الصغيرة التي لا تشتهى في الصوم يوجب القضاء والكفارة، ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة، لإطلاق حديث الأعرابي

قضاء وكفارة

نص المسألة

ب - الإِْنْزَال بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، أَوْ صَغِيرَةٍ لاَ تُشْتَهَى: ٤٢ - وَهُوَ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، لأَِنَّ فِيهِ قَضَاءَ إِحْدَى الشَّهْوَتَيْنِ، وَأَنَّهُ يُنَافِي الصَّوْمَ، وَلاَ يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، لِتَمَكُّنِ النُّقْصَانِ فِي قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، فَلَيْسَ بِجِمَاعٍ (٣) خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُ لاَ فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ كَوْنِ الْمَوْطُوءَةِ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً، وَلاَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ، وَلاَ بَيْنَ الْجَهْل وَالْخَطَأِ، وَفِي كُل ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، لإِِطْلاَقِ حَدِيثِ الأَْعْرَابِيِّ (١) ، وَالْمَالِكِيَّةُ يُوجِبُونَ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةَ، لِتَعَمُّدِ إِخْرَاجِ الْمَنِيِّ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قضاء بلا كفارة

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٩٩

وَفِي الْإِنْزَالِ بِوَطْءِ مَيِّتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ وُجِدَتْ الْمُبَاشَرَةُ بِفَرْجِهِ فِي فَرْجِ غَيْرِ مُشْتَهًى عَادَةً،

المالكية

كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قضاء وكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.