الدم الزائد على عادة المعتادة في النفاسإن كانت عادتها أربعين فالزيادة استحاضة؛ وإن كانت دونها رُدَّت إليها إن جاوز الأربعين، إن كانت عادتها دون الأربعين وانتهت الزيادة إلى الأربعين أو دونها فهي نفاس
استحاضة أو نفاس بحسب العادة
المالكية
الدم الزائد على عادة المعتادة في النفاسيُذكر فيه ما ذُكر في الحيض للمعتادة، والزائد على الستين استحاضة، لا استظهار في النفاس لأنه خاص بالحيض
كالحيض
الشافعية
الدم الزائد على عادة المعتادة في النفاسكالحيض في الرد إلى التمييز أو العادة، وما زاد على الستين استحاضة، وفي وجه: الستون كلها نفاس، وفي وجه ثالث ما بعدها حيض، وهو ضعيف جدًا
واحد نفاس مستقل فيما إذا كان بينهما شهران فأكثر على ما يأتي آخر اللعان وكلام ابن عرفة في تعريف التوأمين يدل عليه قاله عج وفائدة انقضاء العدة بوضع الأول مع أن العقد عليها مع شغل بطنها حرام عدم لحوق الثاني لمن لحق به الأول (ونقطعه ومنعه كالحيض) مقتضاه أنها تلفق عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه والمنقول أنها تلفيق أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم لا ثم تكون مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يجىء الدم بعد طهر تام فإنه حينئذ يكون حيضًا ولو زاد المصنف وجوازه لأفاد أن النفساء تقرأ كالحائض وهو المعتمد خلافًا لقول ابن الحاجب لا تقرأ النفساء فإن التوضيح رده بأنه مما انفرد به أي ابن الحاجب وصرح في المقدمات بتساويهما في القراءة وكأنه أي ابن الحاجب والله أعلم نظر إلى أنها لما كانت العلة في قراءة الحائض خوف النسيان بسبب تكرره فلا ينبغي أن يلحق بها النفساء لندوره أي النفاس وفيه نظر فإن طوله يقوم مقام التكرار اهـ.
الشافعية
كالحيض
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.