فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رفع نية الصوم نهارًا

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يترتب على من تعمد رفع نية الصوم وهو صائم كفارة أو قضاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من تعمد رفع نية الصوم وهو صائم لا يجب عليه القضاء

لا قضاء
المالكية

من تعمد رفع نية الصوم وهو صائم تجب عليه الكفارة، كأن يقول: رفعتُ نية صومي، أو رفعتُ نيتي.

تجب الكفارة
الشافعية

من تعمد رفع نية الصوم وهو صائم وجهان: وجوب القضاء دون الكفارة، أو عدم وجوب القضاء

وجهان
الحنابلة

من تعمد رفع نية الصوم وهو صائم يجب عليه القضاء دون الكفارة

قضاء بلا كفارة

نص المسألة

ثَالِثًا: رَفْعُ النِّيَّةِ: ٧٠ - وَمِمَّا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، مَا لَوْ تَعَمَّدَ رَفْعَ النِّيَّةِ نَهَارًا، كَأَنْ يَقُول - وَهُوَ صَائِمٌ: رَفَعْتُ نِيَّةَ صَوْمِي، أَوْ يَقُول رَفَعْتُ نِيَّتِي. وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ، رَفْعُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْل، كَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ، لأَِنَّهُ رَفَعَهَا فِي مَحِلِّهَا فَلَمْ تَقَعِ النِّيَّةُ فِي مَحِلِّهَا. وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالإِْصْبَاحِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ، وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ بَعْدَهُ، عَلَى الأَْصَحِّ كَمَا يَقُول ابْنُ جُزَيٍّ. أَمَّا إِنْ عَلَّقَ الْفِطْرَ عَلَى شَيْءٍ، كَأَنْ يَقُول: إِنْ وَجَدْتُ طَعَامًا أَكَلْتُ فَلَمْ يَجِدْهُ، أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يُفْطِرْ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ. أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِتَرْكِ النِّيَّةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي الْوَجْهِ الآْخَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجِبُ الْقَضَاءُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صوم» ج ٢٨ ص ٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الكفارة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣٦٠

(أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَصْبَحَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ وَنِيَّتُهُ الْإِفْطَارُ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ فَلْيَقْضِ وَلْيُكَفِّرْ وَلَوْ نَوَى الصَّوْمَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ يُرِيدُ لِأَنَّهُ بَيَّتَ الْفِطْرَ.

الشافعية

وجهان

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٣٨٩

بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَكْلِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ قَطْعُهَا نَهَارًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ فِي وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ فَاسْتَحَالَ رَفْعُهَا، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِمْسَاكُ بِالنِّيَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَدْ وُجِدَ وَبِهِ فَارَقَ بُطْلَانَ نَحْوِ الصَّلَاةِ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا.

الحنابلة

قضاء بلا كفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.