فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيد المجنون وغير المميز

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل صيد المجنون والصبي غير المميز وذبيحتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صيد المجنون والصبي غير المميز وذبيحتهما لا يجوز، لأن الصيد يحتاج إلى القصد والتسمية ولا يصحان ممن لا يعقل

لا يجوز
المالكية

صيد المجنون والصبي غير المميز وذبيحتهما لا يجوز، الصبي غير العاقل ليس أهلا للتذكية فلا يكون أهلا للاصطياد

لا يجوز
الشافعية

صيد المجنون والصبي غير المميز وذبيحتهما قولان: حلال مع الكراهة في الأظهر، وقول: لا يحل، الأظهر للقصد والإرادة في الجملة، والكراهة لخطئهم الذبح؛ والآخر لفساد قصدهم

قولان
الحنابلة

صيد المجنون والصبي غير المميز وذبيحتهما لا يجوز، لأن الصيد يحتاج إلى القصد والتسمية ولا يصحان ممن لا يعقل

لا يجوز

نص المسألة

يُشْتَرَطُ فِي الصَّائِدِ لِصِحَّةِ الصَّيْدِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ: ١٢ - الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ عَاقِلاً، مُمَيِّزًا، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (١)) . وَذَلِكَ لأَِنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْعَاقِل لَيْسَ أَهْلاً لِلتَّذْكِيَةِ عِنْدَهُمْ، فَلاَ يَكُونُ أَهْلاً لِلاِصْطِيَادِ، وَلأَِنَّ الصَّيْدَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَصْدِ وَالتَّسْمِيَةِ، وَهُمَا لاَ يَصِحَّانِ مِمَّنْ لاَ يَعْقِل، كَمَا عَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ. وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ صَيْدُ الْمَجْنُونِ، وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، كَمَا لاَ تَجُوزُ ذَبِيحَتُهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ ذَبْحَ وَصَيْدَ صَبِيٍّ - وَلَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ - حَلاَلٌ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّ لَهُمْ قَصْدًا وَإِرَادَةً فِي الْجُمْلَةِ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ، لأَِنَّهُمْ قَدْ يُخْطِئُونَ الذَّبْحَ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ، وَفِي قَوْلٍ آخَرَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَحِل صَيْدُهُمْ وَلاَ ذَبْحُهُمْ، لِفَسَادِ قَصْدِهِمْ (٢) . قَال الشِّرْبِينِيُّ: وَمَحَل الْخِلاَفِ فِي الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا تَمْيِيزٌ أَصْلاً، فَإِنْ كَانَ لَهُمَا أَدْنَى تَمْيِيزٍ حَل قَطْعًا (١) . وَلِتَفْصِيل هَذَا الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (ذَبَائِح ف ٢١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢١٤

وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَجُوسِيِّ بِاتِّفَاقٍ، وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الصَّابِئِ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ انْتَهَى بِالْمَعْنَى. وَاحْتَرَزَ بِالْمُمَيِّزِ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَالصَّبِيِّ وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ

الشافعية

قولان

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ٣١٦

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ إلَخْ) خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: لَا صَيْدُهُمْ أَيْ: الْمَجْنُونِ، وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَالْأَعْمَى أَيْ: لَا يَحِلُّ اهـ. سم، وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَقَوْلُ الرَّوْضِ، وَأَصْلِهَا أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَعْمَى يَجْرِيَانِ فِي اصْطِيَادِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ،

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.