واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها، لم يبح. وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان. وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين، سواء تركها عمدا أو سهوا. وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه. وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا. والرواية الثانية: إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة. والثالثة إن تركها ع
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٨
واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب واختلفوا فيما إذا ترك التسمية على رمي الصيد أو إرسال الكلب. فقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية في الحالين ناسيا حل الأكل منه، وإن تعمد تركها، لم يبح. وقال مالك: إن تعمد تركها لم يبح في الحالين، وإن تركها ناسيا في الحالين فهل يباح أم لا؟ فيه عنه روايتان. وعنه رواية ثالثة: أنه يحل أكلها على الإطلاق في الحالين، سواء تركها عمدا أو سهوا. وقال الشافعي إن تركها عامدا أو ناسيا في الحالين حل الأكل منه. وعن أحمد ثلاث روايات أظهرها: أنه إن ترك التسمية على إرسال الكلب والرمي لم يحل الأكل منه على الإطلاق سواء كان تركه التسمية عمدا أو سهوا. والرواية الثانية: إن ترك التسمية ناسيا حل أكله، وإن تعمد تركها لم يحل أكله، كمذهب أبي حنيفة. والثالثة إن تركها ع
الغالب كالمحقق والثاني لا يؤكل بناء على أن الغالب ليس كالمحقق (ووجب) في الذكاة بأنواعها الثلاثة بل الأربعة (نيتها) أي قصدها وإن لم يلاحظ حلية الأكل لعدم اشتراط ذلك أي وجبت وجوبًا مطلقًا فلو تركت عمدًا تهاونًا أم لا أو جهلًا بالحكم أو نسيانًا أو تأويلًا أو رمى سهمًا غير قاصد فأصاب صيد أو ضرب بقرة بسيف أو سكين لا يريد ذكاة فوافق المذبح لم يؤكل (وتسمية) عند التذكية في الذبح والنحر وعند الإرسال في العقر الباجي لو سمى حين الرمي ثم قدر عليه سمى لذكاته أيضًا ولم أر فيه نصًّا هو تقدم نحو ذلك (أن ذكر) وقدر فلا تجب على ناس ولا مكره ولا أخرس
الشافعية
سنة
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
شرط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.