فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقطاع دم المستحاضة بعد البرء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما أثر انقطاع دم المستحاضة وبرئها من علتها على طهارتها وصلاتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انقطاع دم المستحاضة وبرؤها لا يُتصور هذا التفصيل عندهم، لأنها معذورة لوجود العذر في الوقت ولو لحظة

معذورة
المالكية

انقطاع دم المستحاضة وبرؤها لا يُتصور هذا التفصيل عندهم، لأنها طاهر حقيقة

طاهر حقيقة
الشافعية

انقطاع دم المستحاضة وبرؤها إن كان خارج الصلاة بطلت طهارتها؛ وفي أثناء الصلاة قولان، بعد الصلاة تصح صلاتها السابقة ولا تستبيح نافلة؛ وقبلها لا تستبيح الصلاة؛ والراجح بطلان الطهارة والصلاة في أثنائها

تبطل الطهارة
الحنابلة

انقطاع دم المستحاضة وبرؤها تبطل طهارتها إن عرض الانقطاع لمن عادتها الاتصال، ومن عادتها انقطاع يتسع للوضوء والصلاة يتعين فعلهما فيه؛ وفي أثناء الصلاة تبطل مع الوضوء

تبطل الطهارة

نص المسألة

بُرْءُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَشِفَاؤُهَا: ٣٢ - عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ انْقِطَاعًا مُحَقَّقًا حَصَل مَعَهُ بُرْؤُهَا وَشِفَاؤُهَا مِنْ عِلَّتِهَا، وَزَالَتِ اسْتِحَاضَتُهَا، نُظِرَ: إِنْ حَصَل هَذَا خَارِجَ الصَّلاَةِ: أ - فَإِنْ كَانَ بَعْدَ صَلاَتِهَا، فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهَا صَحِيحَةً، وَبَطَلَتْ طَهَارَتُهَا فَلاَ تَسْتَبِيحُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نَافِلَةً. ب - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْل الصَّلاَةِ بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا، وَلَمْ تَسْتَبِحْ تِلْكَ الصَّلاَةَ وَلاَ غَيْرَهَا. أَمَّا إِذَا حَصَل الاِنْقِطَاعُ فِي نَفْسِ الصَّلاَةِ فَفِيهِ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا: بُطْلاَنُ طَهَارَتِهَا وَصَلاَتِهَا. وَالثَّانِي: لاَ تَبْطُل كَالتَّيَمُّمِ. وَالرَّاجِحُ الأَْوَّل (١) . وَإِذَا تَطَهَّرَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَصَلَّتْ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهَا. وَلاَ يُتَصَوَّرُ هَذَا التَّفْصِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَهَا مَعْذُورَةً لِوُجُودِ الْعُذْرِ فِي الْوَقْتِ وَلَوْ لَحْظَةً كَمَا سَبَقَ. وَلاَ يُتَصَوَّرُ هَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا؛ لأَِنَّهَا طَاهِرٌ حَقِيقَةً. أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَعِنْدَهُمْ تَفْصِيلٌ. قَالُوا: إِنْ كَانَ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْوُضُوءِ وَالصَّلاَةِ تَعَيَّنَ فِعْلُهُمَا فِيهِ. وَإِنْ عَرَضَ هَذَا الاِنْقِطَاعُ لِمَنْ عَادَتُهَا الاِتِّصَال بَطَلَتْ طَهَارَتُهَا، وَلَزِمَ اسْتِئْنَافُهَا. فَإِنْ وُجِدَ الاِنْقِطَاعُ قَبْل الدُّخُول فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَجُزِ الشُّرُوعُ فِيهَا. وَإِنْ عَرَضَ الاِنْقِطَاعُ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ أَبْطَلَهَا مَعَ الْوُضُوءِ. وَمُجَرَّدُ الاِنْقِطَاعِ يُوجِبُ الاِنْصِرَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعٍ يَسِيرٍ. وَلَوْ تَوَضَّأَتْ ثُمَّ بَرِئَتْ بَطَل وُضُوءُهَا إِنْ وُجِدَ مِنْهَا دَمٌ بَعْدَ الْوُضُوءِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحاضة» ج ٣ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معذورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

طاهر حقيقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل الطهارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل الطهارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.