اشتراط جرح الحيوان للصيد في أي موضع من بدنهشرط في ظاهر الرواية والمفتى به، وفي رواية وقول أبي يوسف لا يشترط، لأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وما قُتل بلا جرح موقوذة
يشترط على المفتى به
المالكية
اشتراط جرح الحيوان للصيد في أي موضع من بدنهشرط، فلا يحل ما قتلته الجارحة بلا جرح، لأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وما قُتل بلا جرح موقوذة محرمة
يشترط
الشافعية
اشتراط جرح الحيوان للصيد في أي موضع من بدنهلا يشترط في الأظهر، ومقابله الاشتراط، فيحل ما مات بثقلها أو صدمتها أو عضها أو إمساكها بلا عقر
لا يشترط
الحنابلة
اشتراط جرح الحيوان للصيد في أي موضع من بدنهشرط، فلا يحل ما قتلته الجارحة بلا جرح، لأن المقصود إخراج الدم المسفوح، وما قُتل بلا جرح موقوذة محرمة
ويشترط في الجارحة أن تجرح الصيد وتريق دمه، إلا أن يكون المصيد مريضاً فإنه يكتفى بشق جلده وإن لم يرق دمه كما تقدم، فلوقتل الصيد بجسمه أو بضربه بالأرض أو نحو ذلك فلا يحل