فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك آلتين مباحة ومحرمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحل الصيد إذا اشترك في قتله آلتان أو سببان إحداهما تبيحه والأخرى تحرمه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا

حرام
المالكية

الصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا

حرام
الشافعية

الصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا

حرام
الحنابلة

الصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا

حرام

نص المسألة

ثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ: ٤٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ فِي الصَّيْدِ آلَتَانِ أَوْ سَبَبَانِ يُبَاحُ بِأَحَدِهِمَا الصَّيْدُ، وَيَحْرُمُ بِالآْخَرِ - يَحْرُمُ الصَّيْدُ، فَالأَْصْل أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْحِل وَالْحُرْمَةُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ: مَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ إِلاَّ وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَل (٤) أَوِ احْتِيَاطًا، كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ. فَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَرَ جَهِل، هَل سُمِّيَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَهَل اسْتَرْسَل بِنَفْسِهِ أَمْ أَرْسَلَهُ شَخْصٌ؟ وَهَل مُرْسِلُهُ مِنْ أَهْل الصَّيْدِ أَمْ لاَ؟ لَمْ يُبَحْ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْكَلْبَيْنِ قَتَلاَهُ مَعًا، أَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاتِل، أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَجْهُول هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (١) . وَلِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الإِْبَاحَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صيد» ج ٢٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.