الحنفية
حراملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل الصيد إذا اشترك في قتله آلتان أو سببان إحداهما تبيحه والأخرى تحرمه؟
الصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا
حرامالصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا
حرامالصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا
حرامالصيد الذي اشترك فيه آلتان أو سببان أحدهما مبيح والآخر محرم يحرم، تغليبًا للحرمة على الحل، عملًا بالحديث أو احتياطًا
حرامثَانِيًا - الاِشْتِرَاكُ فِي آلَةِ الصَّيْدِ: ٤٩ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَكَ فِي الصَّيْدِ آلَتَانِ أَوْ سَبَبَانِ يُبَاحُ بِأَحَدِهِمَا الصَّيْدُ، وَيَحْرُمُ بِالآْخَرِ - يَحْرُمُ الصَّيْدُ، فَالأَْصْل أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْحِل وَالْحُرْمَةُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْحُرْمَةِ، عَمَلاً بِقَوْلِهِ: مَا اجْتَمَعَ الْحَلاَل وَالْحَرَامُ إِلاَّ وَقَدْ غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلاَل (٤) أَوِ احْتِيَاطًا، كَمَا قَال الْفُقَهَاءُ. فَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْكِتَابِيُّ مَعَ كَلْبِهِ كَلْبًا آخَرَ جَهِل، هَل سُمِّيَ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَهَل اسْتَرْسَل بِنَفْسِهِ أَمْ أَرْسَلَهُ شَخْصٌ؟ وَهَل مُرْسِلُهُ مِنْ أَهْل الصَّيْدِ أَمْ لاَ؟ لَمْ يُبَحْ، سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّ الْكَلْبَيْنِ قَتَلاَهُ مَعًا، أَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاتِل، أَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَجْهُول هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أَوْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ، وَقَدْ قَتَلَهُ فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ (١) . وَلِتَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الإِْبَاحَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.