فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وسيلة الاستحداد للرجل والمرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بماذا يتحقق الاستحداد للرجل والمرأة: بالحلق أم بالنتف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستحداد المشروع الحلق للرجل، والنتف للمرأة، هذا هو السنة عندهم

حلق للرجل ونتف للمرأة
المالكية

الاستحداد المشروع الحلق للرجل والمرأة، ويُكره النتف للمرأة، لأنه يُعد من التنمص المنهي عنه

الحلق، ويكره النتف
الشافعية

الاستحداد المشروع النتف للشابة والحلق للعجوز عند الجمهور، وقال بعضهم: الحلق للمرأة ويكره النتف، رأي البعض كالمالكية، لأن النتف من التنمص

نتف للشابة وحلق للعجوز
الحنابلة

الاستحداد المشروع لا بأس بالإزالة بأي شيء، والحلق أفضل

جائز بأي وسيلة، والحلق أفضل

نص المسألة

مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِسْتِحْدَادُ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِسْتِحْدَادُ عَلَى أَقْوَالٍ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: السُّنَّةُ الْحَلْقُ لِلرَّجُل، وَالنَّتْفُ لِلْمَرْأَةِ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْحَلْقُ لِلرَّجُل وَالْمَرْأَةِ، وَيُكْرَهُ النَّتْفُ لِلْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّهُ يُعَدُّ مِنَ التَّنَمُّصِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَهَذَا رَأْيُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (٢) . وَقَال جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ: النَّتْفُ لِلْمَرْأَةِ الشَّابَّةِ، وَالْحَلْقُ لِلْعَجُوزِ. وَنُسِبَ هَذَا الرَّأْيُ إِلَى ابْنِ الْعَرَبِيِّ (٣) . وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ بَأْسَ بِالإِْزَالَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ، وَالْحَلْقُ أَفْضَل (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استحداد» ج ٣ ص ٢١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حلق للرجل ونتف للمرأة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الحلق، ويكره النتف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

نتف للشابة وحلق للعجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بأي وسيلة، والحلق أفضل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.