الحنفية
يضمن بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن الوكيل إذا دفع الدين عن الموكل ولم يُشهد فأنكر الدائن القبض؟
الوكيل إذا دفع الدين عن الموكل بلا إشهاد فأنكر الدائن القبض يضمن إن قال له الموكل: لا تدفع إلا بشهود، فدفع بغير شهود؛ فيضمن لمخالفته شرط الموكل
يضمن بشرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٣ - إِذَا دَفَعَ الْوَكِيل دَيْنًا عَنْ الْمُوَكِّل، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَأَنْكَرَ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ الْقَبْضَ، ضَمِنَ الْوَكِيل لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الإِْشْهَادِ (٤) وَقَيَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّل قَال لَهُ: لاَ تَدْفَعْ إِلاَّ بِشُهُودٍ، فَدَفَعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وما كان غير متولد، ففيه خمسة أقوال» ج ٢٨ ص ٢٥١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.